( فذهب) آخرون إلى أنها تجب إذا كان المخبر عالما وهؤلاء زادوا على شرط الذكورية والحرية وجود العلم بالولاية والبراءة، وبعضهم ذهب إلى عدم اشتراط جميع ذلك فأوجبها برفيعة المرأة والعبد وبعضهم فصل بما إذا سئل الرافع وإذا لم يسأل فقال: إن سئل عن الولاية فأخبر بها لزمت السائل وإن أخبر بها ابتداء لم تلزم، وبعضهم قال بالتخبير في خبر الواحد العدل، فمن شاء تولى بخبره ومن شاء ترك وبحث القطب رحمه الله في هذا بأن الولاية ليست على التخيير، لأنها إن ثبتت وجبت وإن لم تثبت امتنعت، والصحيح أن خبر الواحد العدل بالولاية موجب لها سواء كان ذكرا أو أنثى عالما أو كان غير عالم لكن لا تجب برفيعة غير العالم إلا إذا فسر السبب الذي استحق به ذلك المتولي الولاية أو رفع الولاية عن عالم بالولاية والبراءة، وذلك كما إذا قال العدل الضعيف أن الشيخ فلانا ولي وإنما قلنا أن الصحيح وجوبها بخبر العدل الواحد لأن خبر العدل الواحد يفيد الظن والولاية مبنية على ظن الخير، وإنما قلنا بالتفصيل بين خبر العدل العالم وغيره فلم نوجبها بخبر غير العالم إلا إذا فسر السبب لما سيأتي بيانه عند قول الناظم لكن على العدول الخ.
(قوله من واحد عدل) إنما قيد بالعدل لأن خبره مظنون الصدق فخرج به غير العدل سواء كان فاسقا أو مجهول الحال، فأما الفاسق فللظن بكذب خبره وأما مجهول الحال فلاستواء الأمرين فيه أعني لا يظن بصدقه ولا يظن بكذبه.
(قوله بلا عناية) أي بلا قصد وأراد به السؤال فإطلاق العناية عليه مجاز مرسل علاقته اللزوم وذلك أن السؤال ملازم للقصد (قوله وإن تكن عنيته) أي سألته وفيه التجوز المذكور (قوله فألزم) أي فأشد لزوما عند بعض.
(قوله وقيل لا لزوم) أي برفيعة الواحد للولاية بل أنت مخير في قبولها وعدمه.
Страница 223