Рассыпанные вопросы

Ан-Навави d. 676 AH
124

Рассыпанные вопросы

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Издатель

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Номер издания

السَادسَة

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بَيروت - لبنان

Жанры

Фетвы
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ضمنية، وإلا حرم الأخذ والإعطاء، لأن المعروف كالمشروط. اهـ. قال ابن عابدين في حاشيته ٤/ ٢٤٢: كل قرض جر نفعًا فهو حرام، أي إذا كان مشروطًا، وإن لم يكن مشروطًا في القرض لا بأس به، ومثله فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت الهدية بشرط كره وإلا فلا. أقول: ففيه فرق بين المذهبين فانتبه. كتبه محمد.

1 / 126