82

Фикхские вопросы

المسائل الفقهية

Редактор

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Издатель

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

Номер издания

بلا

Год публикации

١٩٩٦ م

Место издания

مالطا

لَهُ من الْأُجْرَة إِلَّا بِحِسَاب مَا قبض من المَال فَإِن قبض مِنْهُ النّصْف أَخذ من الْأُجْرَة النّصْف وَلَا تقدم الْأُجْرَة لَهُ إِلَّا أَن يكون الْقَبْض فِي الذِّمَّة فَإِن كَانَ على أَن يقبض هُوَ بِعَيْنِه فَلَا يَصح ذَلِك إِلَّا أَن يكون فِي الْيَوْمَيْنِ أَو الثَّلَاثَة
٣٩٤ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى رجل سلْعَة بدرهم ثمَّ أَرَادَ أَن يرد مِنْهَا بقيراط فَلَا يدْفع للْبَائِع درهما وَيرد عَلَيْهِ قيراطا حَتَّى يتباعد ذَلِك كثيرا مثل أَن يَشْتَرِي مِنْهُ أول النَّهَار ثمَّ يرد عَلَيْهِ آخر النَّهَار
٣٩٥ - مَسْأَلَة من بَاعَ ثورا بِطَعَام إِلَى أجل من جمَاعَة فَقَالَ لَهُ رجل اجْعَل لي سَهْما مِنْهُ وَأَنا ضَامِن لهَذَا الْعَام فَإِن ذَلِك لَا يجوز
٣٩٦ - مَسْأَلَة من بَاعَ ثورا بِدَرَاهِم فَلَا بَأْس أَن يمسك مِنْهُ جَزَاء ربعه أَو سدسه أَو عشره وَإِن اسْتثْنى مِنْهُ شَيْئا فَلَا بَأْس كستة أَرْطَال أَو نَحْوهَا
٣٩٧ - مَسْأَلَة يجوز بدل دِرْهَم جَدِيد بِخَمْسَة أَربَاع مراطلة
٣٩٨ - مَسْأَلَة من شَارك رجلا فِي مَتَاع وَاشْترط عَلَيْهِ أَن يخْدم نصِيبه جَازَ إِذا لم يحْجر عَلَيْهِ سَهْمه وَقت البيع وَكَذَلِكَ إِذا شَاركهُ فِي كرم على أَن يَخْدمه مَعَه أحد وَلم يحْجر عَلَيْهِ سَهْمه من الْغلَّة فَإِن ذَلِك جَائِز

1 / 154