(مُقَدّمَة الْمُؤلف)
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم صلى الله على سيدنَا ومولانا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وَسلم تَسْلِيمًا
الْحَمد لله كَمَا يجب لجلاله وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على سيدنَا ومولانا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا
هَذِه مسَائِل على الْمَشْهُور من مَذْهَب مَالك رَحمَه الله تَعَالَى مِمَّا أفتى بِهِ الشَّيْخ الْفَقِيه الإِمَام الْعَالم الْقدْوَة أَبُو حَفْص عمر بن قداح الهواري ﵀ آمين
1 / 73
(مسَائِل الصَّلَاة)
١ - مَسْأَلَة لَا يُؤذن الْمُؤَذّن وَهُوَ جنب وَلَو كَانَ فِي خَارج الْمَسْجِد
٢ - مَسْأَلَة رجل صلى إِلَى غير الْقبْلَة سَاهِيا أَو مُجْتَهدا أعَاد فِي الْوَقْت
1 / 74
٣ - مَسْأَلَة إِذا ضَاقَ الْوَقْت على الْمُسَافِر وَهُوَ رَاكب فِي مَوضِع خوف فَإِنَّهُ يسْتَقْبل الْقبْلَة وَيُصلي على دَابَّته فَإِن أَمن أعَاد فِي الْوَقْت
٤ - مَسْأَلَة يكره أَن يُوقد الْقنْدِيل فِي الْمَسْجِد بالكبريت
٥ - مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يغمس أحد فَتِيلَة فِي قنديل الْمَسْجِد وَلَا توقد فتيلفة مِنْهُ
٦ - مَسْأَلَة يكره أَن يُوقد الْقنْدِيل من الْمَسْجِد
٧ - مَسْأَلَة تجوز الصَّلَاة فِي مَقَابِر الْمُسلمين
٨ - مَسْأَلَة من كَانَ فِي بَيته صُورَة فَإِن كَانَت مِمَّا يمتهن كالبسط جَازَت الصَّلَاة عَلَيْهِ وَإِن كَانَت فِي الأستار الْمُعَلقَة كرهت وَإِن كَانَت مِمَّا لَهَا فِي الْبَيْت ظلّ لم تحل وَالصَّلَاة مَعَ ذَلِك كُله صَحِيحَة
1 / 75
٩ - مَسْأَلَة يكره للْمُصَلِّي أَن يُصَلِّي للنيام من غير سِتَّة لأجلي التشويش
١٠ - مَسْأَلَة يكره للرجل أَن يغلق عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاة إِلَّا أَن يكون بَين يَدَيْهِ مَا يشوشه
١١ - مَسْأَلَة يكره النّوم فِي الْمَسْجِد لأجل الرَّائِحَة الخبيثة تؤذي الْمَلَائِكَة
١٢ - مَسْأَلَة لَا يجوز لأحد أَن يؤم حَتَّى يعلم العقيدة وشيئا من فرض الْعين وفاتحة الْكتاب وشيئا من الْقُرْآن
١٣ - مَسْأَلَة لَا يقْرَأ الْمَأْمُوم مَعَ إِمَامه فِي الْجَهْر
١٤ - مَسْأَلَة كل من صلى بأَهْله فَلَا يُعِيد فِي جمَاعَة أُخْرَى
1 / 76
١٥ - مَسْأَلَة من صلى بَين الأساطير فَإِن كَانَ لضيق الْمَسْجِد فَلَا بَأْس وَإِلَّا كره
١٦ - مَسْأَلَة من تنهد فِي الصَّلَاة فَإِن كَانَ غَلَبَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لغير غَلَبَة فَإِن كَانَ عَامِدًا أَو جَاهِلا بطلت صلَاته وَإِن كَانَ نَاسِيا فَإِن كَانَ فَذا أَو إِمَامًا سجد بعد السَّلَام وَإِن كَانَ مَأْمُوما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
١٧ - مَسْأَلَة من نفخ فِي الصَّلَاة بِالْألف وَالْفَاء نَاسِيا فَإِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا بعد السَّلَام وَإِن كَانَ مَأْمُوما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
١٨ - مَسْأَلَة من ابتلع نخامة فِي الصَّلَاة وَهُوَ قَادر على طرحها بطلت صلَاته وصومه إِن كَانَ صَائِما
١٩ - مَسْأَلَة فِي رجل بَصق وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَإِن كَانَ أرسلها بِصَوْت عَامِدًا أَو جَاهِلا بطلت صلَاته وَإِن كَانَ سَاهِيا فَإِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا يسْجد بعد الصَّلَاة وَإِن كَانَ مَأْمُوما فالإمام يحمل عَنهُ ذَلِك
٢٠ - مَسْأَلَة من يلحن فِي الْفَاتِحَة بطلت صلَاته
٢١ - مَسْأَلَة من يلحن فِي الْفَاتِحَة وَجب عَلَيْهِ التَّعَلُّم وَإِلَّا كَانَ عَاصِيا
1 / 77
٢٢ - مَسْأَلَة لَا تجوز الصَّلَاة خلف من يلحن
٢٣ - مَسْأَلَة يُؤمر الصَّبِي بِالصَّلَاةِ قبل الْبلُوغ على جِهَة التمرين وَلَا يُؤمر بِالصَّوْمِ
٢٤ - مَسْأَلَة لَا يجوز تحلية السكين بِالذَّهَب وَلَا بِالْفِضَّةِ فَإِن صلى بِهِ فَالصَّلَاة صَحِيحَة
٢٥ - مَسْأَلَة من رفع رَأسه إِلَى السَّمَاء وَهُوَ فِي الصَّلَاة أَو نظر إِلَى الأَرْض كره لَهُ ذَلِك
٢٦ - مَسْأَلَة من بَكَى فِي صلَاته غَلَبَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ غير غَلَبَة كره
٢٧ - مَسْأَلَة من غلق عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاة كره لَهُ ذَلِك وَإِنَّمَا يكون قلبه وبصره فِي قِرَاءَته
1 / 78
٢٨ - مَسْأَلَة لَا يجوز التَّخَتُّم بِالذَّهَب وَلَا بِالنُّحَاسِ وَلَا بالرصاص وَلَا بالحديد
٢٩ - مَسْأَلَة يسْتَحبّ للرجل أَن يصنع خَاتمًا من فضَّة ويجعله فِي يَده الْيُسْرَى
٣٠ - مَسْأَلَة من صلى مَعَ الإِمَام رَكْعَتَيْنِ ونعس فِي الثَّالِثَة فَإِن كَانَ نَومه خَفِيفا أَتَى بِرَكْعَة بعد سَلام الإِمَام وَإِن كَانَ ثقيلا ابْتَدَأَ الصَّلَاة
٣١ - مَسْأَلَة إِذا صلى الإِمَام بِالْجَمَاعَة الْمغرب ثمَّ نزل الْمَطَر بعد فَرَاغه مِنْهَا فَهَل يجمع أم لَا
فِي الْمَذْهَب قَولَانِ أحوطهما عدم الْجمع
1 / 79
٣٢ - مَسْأَلَة من دخل الْمَسْجِد بنية الْمغرب فَلَمَّا صلى قَامَ الإِمَام ليجمع فَإِنَّهُ يجمع مَعَهم
٣٣ - مَسْأَلَة يجوز أَن يجمع مَعَ الإِمَام الْمُعْتَكف وَغَيره مِمَّن يبيت فِي الْمَسْجِد
٣٤ - مَسْأَلَة يجوز الْجمع إِذا كَانَ الطين أَو الوحل على انْفِرَاده على ظَاهر الْمَذْهَب
٣٥ - مَسْأَلَة يجوز الْجمع لرفع الْحَرج عَن بعض الْجَمَاعَة وَيجمع مَعَهم من لَيْسَ عَلَيْهِ حرج
٣٦ - مَسْأَلَة من سلم قبل المسمع وَبعد سَلام الإِمَام صحت صلَاته
٣٧ - مَسْأَلَة من سمع تنحنحا أَو سمع صَوتا فَظن أَن الإِمَام سلم فَسلم ثمَّ تبين لَهُ أَن الإِمَام لم يكن سلم بطلت صلَاته
٣٨ - مَسْأَلَة من كثر عَلَيْهِ السَّهْو فِي كل صَلَاة سقط سُجُود السَّهْو عَنهُ
1 / 80
٣٩ - مَسْأَلَة من كَانَ وَرَاء إِمَام وَسمع آيَة فتدبرها وَلم يُتَابع الإِمَام كره لَهُ ذَلِك
٤٠ - مَسْأَلَة من نسي الْفَاتِحَة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَذكرهَا وَهُوَ رَاكِع فَرفع رَأسه وَقرأَهَا وَأَرَادَ أَن يسْجد ثمَّ ذكر الحكم فَإِن يلغيها ويبتدئ الْقِرَاءَة وَيسْجد بعد السَّلَام وَإِن كَانَ جَاهِلا أعَاد الصَّلَاة
٤١ - مَسْأَلَة من وجد الإِمَام رَاكِعا فَكبر للْإِحْرَام وَهوى للرُّكُوع وَلم يدْرك الطُّمَأْنِينَة فَإِنَّهُ يرجع بنية الإلغاء ويتمادى مَعَ الإِمَام وَيَأْتِي بِمَا بَقِي عَلَيْهِ بعد سَلام الإِمَام
٤٢ - مَسْأَلَة من ترك الْجُلُوس الْوسط عَامِدًا بطلت صلَاته
٤٣ - مَسْأَلَة من غَلبه النّوم فَإِنَّهُ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَزُول إِلَّا أَن تكون فَرِيضَة فَإِن يُصَلِّي وَيقْرَأ مَا تيَسّر ويخفف فِي صلَاته
1 / 81
٤٤ - مَسْأَلَة من غلب عَلَيْهِ النّوم فِي التَّشَهُّد الْأَخير فَإِنَّهُ يقْرَأ من أول التَّشَهُّد إِلَى الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ تَسْلِيمًا وتجزيه صلَاته
٤٥ - مَسْأَلَة من صلى فِي بَيته الْمغرب فَإِنَّهُ يجوز لَهُ أَن يجمع مَعَ النَّاس فِي الْمَسْجِد
٤٦ - مَسْأَلَة إِذا صلى الإِمَام رَكْعَة من الصُّبْح قبل طُلُوع الشَّمْس وَالْأُخْرَى بعد طُلُوعهَا وَدخل مَعَه رجل فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَهَل يدْخل مَعَه بنية الْأَدَاء أَو بنية الْقَضَاء الْمَذْهَب أَن إِحْدَاهمَا تنوب عَن الْأُخْرَى
٤٧ - مَسْأَلَة من تكلم فِي صلَاته سَاهِيا فَإِن كَانَ فَذا أَو إِمَامًا يسْجد بعد السَّلَام فَإِن لم يسْجد فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ مَأْمُوما فالإمام يحمل ذَلِك عَنهُ
٤٨ - مَسْأَلَة مَسْجِد لَيْسَ لَهُ إِمَام راتب يجوز أَن يُصَلِّي فِيهِ إِمَام بِاللَّيْلِ وَآخر بِالنَّهَارِ وَجَمَاعَة بعد جمَاعَة على الظَّاهِر وَيكرهُ فِي كل مَسْجِد لَهُ إِمَام راتب أَن تجمع فِيهِ الصَّلَاة مرَّتَيْنِ
٤٩ - مَسْأَلَة إِذا سلم الإِمَام بِلَفْظ التنكير فَصلَاته بَاطِلَة على الظَّاهِر
٥٠ - مَسْأَلَة إِذا سلم الإِمَام قبل إتْمَام صلَاته فسبح بِهِ فَتكلم وَأجِيب
1 / 82
فَإِنَّهُ يرجع بنية وتكبير وَيَأْتِي بِمَا بَقِي عَلَيْهِ وَيسْجد بعد السَّلَام وَصحت صلَاتهم
٥١ - مَسْأَلَة من سلم من اثْنَتَيْنِ سَاهِيا وَأقَام الصَّلَاة وتلبس بِصَلَاة أُخْرَى لم تضره الْإِقَامَة وَيرجع للإصلاح بنية وتكبير وَيَأْتِي بِبَقِيَّة صلَاته وَيسْجد لسَهْوه بعد السَّلَام
٥٢ - مَسْأَلَة من سلم من اثْنَتَيْنِ وَرجع بنية من غير تَكْبِير فَإِن يجْزِيه على قَول ابْن أبي زيد ﵀
٥٣ - مَسْأَلَة إِذا سقط الإِمَام الْجُلُوس الْوسط وَلم يسْجد قبل السَّلَام وَكَلمه بعض الْجَمَاعَة قبل السَّلَام فَالْمَذْهَب إِن صلَاته صَحِيحَة
٥٤ - مَسْأَلَة من شكّ فِي الْجُلُوس الْوسط فَإِن يسْجد قبل السَّلَام أَو بعده وَإِن لم يسْجد بعد السَّلَام وَطَالَ ذَلِك أعَاد الصَّلَاة
٥٥ - مسالة فِي إِمَام قَامَ لثالثة فَتَبِعَهُ بعض الْجَمَاعَة وَجلسَ الْآخرُونَ حَتَّى ركع الإِمَام فَإِنَّهُ يتم صلَاته وَيسْجد قبل السَّلَام وَصحت صلَاته وَصَلَاة من تبعه وَبَطلَت صَلَاة القاعدين
1 / 83
٥٦ - مَسْأَلَة إِمَام قَامَ إِلَى خَامِسَة فسبح بِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابه فَأَجَابُوهُ إِنَّك قُمْت إِلَى خَامِسَة فَالْمَشْهُور صِحَة الصَّلَاة
٥٧ - مَسْأَلَة إِذا سلم الْمُصَلِّي وَهُوَ فِي الظّهْر بنية الْعَصْر فَإِن كَانَ قَرِيبا رَجَعَ بنية وتكبير وَسلم على مَا أحرم عَلَيْهِ وَسجد بعد السَّلَام فَإِن تبَاعد أعَاد أبدا
٥٨ - مَسْأَلَة من سلم من الظّهْر نَاسِيا بنية الْعَصْر أَجْزَأته صلَاته
٥٩ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ الإِمَام فِي صَلَاة الْعَصْر وَدخل خَلفه رجل عَلَيْهِ الظّهْر فَصلاهَا مَعَه فَصلَاته بَاطِلَة
٦٠ - مَسْأَلَة من صلى الظّهْر وَذكر سَجْدَة من الأولى وَهُوَ قَائِم فِي الثَّانِيَة رَجَعَ إِلَى الْجُلُوس وَسجد السَّجْدَة الَّتِي عَلَيْهِ وَتَمَادَى على صلَاته وَسجد بعد السَّلَام
٦١ - مَسْأَلَة فِي رجل صلى الظّهْر أَو الْعَصْر وَذكر سَجْدَة من الرَّكْعَة الأولى بَعْدَمَا عقد الثَّانِيَة فَإِنَّهُ يلغي الأولى وَتَكون هَذِه الثَّانِيَة أولى وَيتم صلَاته وَيسْجد بعد السَّلَام
1 / 84
٦٢ - مَسْأَلَة من صلى الظّهْر وَذكر سَجْدَة من الثَّانِيَة وَهُوَ قَائِم فِي الثَّالِثَة فَإِنَّهُ يخر للسُّجُود من الْقيام ويتمادى على صلَاته وَيسْجد بعد السَّلَام فَإِن ذكر بعد عقد الثَّالِثَة صَارَت الثَّالِثَة ثَانِيَة وَتَمَادَى وَسجد قبل السَّلَام لِاجْتِمَاع النَّقْص وَالزِّيَادَة
٦٣ - مَسْأَلَة من صلى من الْعشَاء رَكْعَة وَقَرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة بنية الْوتر فَإِن ذكر ذَلِك قبل الرُّكُوع أعَاد الْقِرَاءَة وَسجد بعد السَّلَام وَإِن لم يذكر حَتَّى ركع بطلت صلَاته
٦٤ - مَسْأَلَة من صلى الْمغرب سرا سجد سَجْدَتَيْنِ قبل السَّلَام فَإِن نسي سجدهما بعد السَّلَام فَإِن طَال فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٦٥ - مَسْأَلَة فِي إِمَام صلى رَكْعَة من الْمغرب ثمَّ ذكر أَنه مُحدث فَقَالَ لأَصْحَابه تعيدون صَلَاتكُمْ فَإِنِّي مُحدث فَإِن أتموها بطلت صلَاتهم ويبتدئونها من غير إِقَامَة فَلَو اسْتخْلف عَلَيْهِم أَو صلوها أفذاذا صحت صلَاتهم
٦٦ - مَسْأَلَة فِي إِمَام صلى ثَلَاث رَكْعَات من الظّهْر فأحدث فاستخلف مَسْبُوقا فَإِنَّهُ يتم بالقوم هَذِه الرَّكْعَة وَيُشِير لَهُم بِالْجُلُوسِ وَسَوَاء كَانَ فيهم مَسْبُوقا أَو لم يكن وَيقوم بِغَيْر تَكْبِير وَيَأْتِي بِرَكْعَة وَيجْلس ويتشهد ثمَّ يقوم وَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ نسقا ويتشهد وَيسلم بهم
٦٧ - مَسْأَلَة من ترك الصَّلَاة أعواما وَكَانَ يَصُوم ثمَّ تَابَ إِلَى الله تَعَالَى من ذكر فَإِنَّهُ يُصليهَا وَلَا يُعِيد الصَّوْم فَإِن كَانَ لاعب أَهله وأمنى فَإِنَّهُ يقْضِي الْأَيَّام الَّتِي جرى لَهُ ذَلِك فِيهَا وَيكفر عَن كل يَوْم كَفَّارَة يقْضِي
1 / 85
٦٨ - مَسْأَلَة إِذا تخلف جمَاعَة عَن الْجُمُعَة وهم أَصْحَاب أعذار جَازَ لَهُم أَن يصلوا جمَاعَة ظهرا أَرْبعا فَإِن لم يكن لَهُ أعذار عوقبوا على تخلفهم وصلوا أفذاذا ظهرا أَرْبعا
٦٩ - مَسْأَلَة إِذا صلى الرجل الْجُمُعَة ثمَّ ذكر بعد فَرَاغه مِنْهَا أَنه صلاهَا بِثَوْب نجس فَإِنَّهُ يُعِيدهَا ظهرا أَرْبعا
٧٠ - مَسْأَلَة إِذا أحدث الْخَطِيب يَوْم الْجُمُعَة بعد الْخطْبَة فَلَا بَأْس أَن يسْتَخْلف فَإِن اسْتخْلف من غير عذر بطلت صلَاته
٧١ - مَسْأَلَة إِذا تشوش من شَيْء يمنعهُ من السُّجُود أزاله فَإِن كَانَ عَن يَمِينه أبعده وَلَا يردهُ عَن يسَاره لِأَنَّهُ كالمار من بَين يَدَيْهِ
٧٢ - مَسْأَلَة إِذا خَافَ على السراج فَلَا بَأْس أَن يصلحه وَهُوَ فِي الصَّلَاة
٧٣ - مَسْأَلَة من كَانَ فِي يَده مِصْبَاح وَخَافَ فَوَات الرَّكْعَة مَعَ الإِمَام إِن وَضعه على الأَرْض فَرَكَعَ وَرفع وخر للسُّجُود وَهُوَ فِي يَده فَلَا بَأْس إِن وَضعه على الأَرْض قبل السُّجُود
٧٤ - مَسْأَلَة إِذا جهل الْمَسْبُوق تَرْتِيب الْقِرَاءَة فَأسر فِيمَا يجْهر فِيهِ فَصلَاته صَحِيحَة
1 / 86
٧٥ - مَسْأَلَة إِذا أَتَى الْمَسْبُوق فِي صَلَاة الْمغرب بالركعتين نسقا وَلم يسْجد قبل وَلَا بعده أعَاد أبدا
٧٦ - مَسْأَلَة إِذا انحط الإِمَام للرُّكُوع فنسي وخر للسُّجُود وركعت الْجَمَاعَة وسبحوا بِهِ فَرجع إِلَى الْقيام وَركع وَرفع بهم فَإِن صلَاتهم صَحِيحَة وَيسْجد لسَهْوه بعد السَّلَام
٧٧ - مَسْأَلَة من صلى الْوتر رَكْعَتَيْنِ سَاهِيا سجد بعد السَّلَام وَصحت صلَاته
٧٨ - مَسْأَلَة من صلى الْوتر بِالْفَاتِحَةِ وَحدهَا فَإِن كَانَ سَاهِيا سجد قبل السَّلَام وَإِن كَانَ عَامِدًا فَلَا سُجُود عَلَيْهِ
٧٩ - مَسْأَلَة من صلى النَّافِلَة بِالْفَاتِحَةِ وَحدهَا فَلَا سُجُود عَلَيْهِ
٨٠ - مَسْأَلَة من صلى الْعشَاء وَشك عِنْد التَّشَهُّد هَل هُوَ فِيهَا أَو فِي الشفع
1 / 87
أَو فِي الْوتر فَإِنَّهُ يسلم على أَنَّهَا الْعشَاء وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ بعد السَّلَام وَيُصلي الشفع وَالْوتر
٨١ - مَسْأَلَة رجل اسْتخْلف على رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا صلاهما أَشَارَ إِلَى الْجَمَاعَة بِالْجُلُوسِ وَقَامَ لقَضَاء رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا قضاهما رَجَعَ الْمُسْتَخْلف وَقَالَ لَهُ أصلح بالقوم بإني أسقطت سَجْدَة من إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ لَا أَدْرِي من أَي الرَّكْعَتَيْنِ هِيَ فَإِن الْمُسْتَخْلف يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل السَّلَام وَيَقُول لَهُم من وَافق الإِمَام فِي قَوْله فليأت بِرَكْعَة وَمن لم يُوَافقهُ سلم وَانْصَرف
٨٢ - مسأله يكره لمن عَلَيْهِ صلوَات أَن يُصَلِّي قيام رَمَضَان لِأَن الصَّلَاة الْوَاحِدَة من دينه أفضل من قيام لَيْلَة
٨٣ - مَسْأَلَة إِذا أدْرك الرجل رَكْعَة من الْجُمُعَة ثمَّ قَامَ إِلَى الْقَضَاء فَأَخْطَأَ الْقبْلَة سَاهِيا فَاسْتَدَارَ فِي أثْنَاء الصَّلَاة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٨٤ - مَسْأَلَة من نسي الْوتر وَلم يذكرهُ حَتَّى صلى الصُّبْح فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٨٥ - مَسْأَلَة إِذا نسي الرجل الْوتر وَلم يذكر حَتَّى طلع الْفجْر فصلاه من غير شفع ثمَّ صلى الفحر وَالصُّبْح فقد أَسَاءَ وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ
٨٦ - مَسْأَلَة إِذا ذكر الإِمَام صَلَاة منسية قطع هُوَ وَمن خَلفه
٨٧ - مَسْأَلَة إِذا صلى الإِمَام بِجَمَاعَة ثمَّ صلى تِلْكَ الصَّلَاة بِجَمَاعَة أُخْرَى وَلم يعلمهُمْ بذلك فقد أَسَاءَ وَصَلَاة الآخرين بَاطِلَة
1 / 88
٨٨ - مَسْأَلَة من تلبس بِصَلَاة الظّهْر ثمَّ ذكر أَنه صلاهَا فَهَل يقطع أم لَا الظَّاهِر أَنه يتمادى على أَنَّهَا نَافِلَة
٨٩ - مَسْأَلَة من تلبس بِصَلَاة الْعَصْر ثمَّ ذكر أَنه صلاهَا فَإِن كَانَ قد عقد رَكْعَة أضَاف إِلَيْهَا أُخْرَى بنية النَّافِلَة وَإِن لم يعْقد رَكْعَة قطع
٩٠ - مَسْأَلَة من أدْرك رَكْعَة من الْمغرب ثمَّ قَامَ بِرَكْعَة بِالْحَمْد جَهرا وسورى جَهرا وَجلسَ ثمَّ قَامَ وأتى بِرَكْعَة بِالْحَمْد وَحدهَا سرا فَإِنَّهُ يسْجد قبل السَّلَام فَإِن نسي فَبعد السَّلَام بِالْقربِ فَإِن طَال فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَصحت صلَاته
٩١ - مَسْأَلَة إِذا تذكر الرجل صَلَاة الْوتر بعد أَن صلى الْفجْر فَإِنَّهُ يُصَلِّي الشفع وَالْوتر وَيسْتَحب لَهُ إِعَادَة الْفجْر
٩٢ - مَسْأَلَة من ذكر صَلَاة الْوتر وَكَانَ الْوَقْت ضيقا فَإِن بَقِي لطلوع الشَّمْس مِقْدَار أَربع رَكْعَات فَإِن كَانَ تنفل أول اللَّيْل أوتر الْآن بِوَاحِدَة وَصلى الصُّبْح وَإِن يكن تنفل فَهَل يُصَلِّي الشفع وَالْوتر وركعة من الصُّبْح قبل الطُّلُوع أَو يُوتر بِوَاحِدَة وَيُصلي الصُّبْح كلهَا فِي الْوَقْت قَولَانِ الأول لأصبغ وَالثَّانِي لِابْنِ الْمَوَّاز فَإِن بَقِي للشمس مِقْدَار خمس رَكْعَات فَإِن لم يكن تنفل أول
1 / 89
اللَّيْل فَإِنَّهُ يُصَلِّي الشفع وَالْوتر وَإِن كَانَ تنفل فَهَل يُصَلِّي الْوتر وَالصُّبْح ويجزيه الشفع الأول ويركع للفجر قَولَانِ الظَّاهِر أَنه يتْرك الْفجْر إِلَى طُلُوع الشَّمْس وَإِن بَقِي أَزِيد من خمس رَكْعَات صَلَّاهُنَّ فَإِن بَقِي قدر ثَلَاث رَكْعَات صلى الْوتر وَحده ثمَّ صلى الصُّبْح فَإِن بَقِي قدر رَكْعَتَيْنِ صلى الصُّبْح وَحدهَا
٩٣ - مَسْأَلَة إِذا نسي الرجل صَلَاة الْفجْر فَذكر ذَلِك بعد طُلُوع الشَّمْس فَهَل يُصليهَا طلبا للثَّواب أَو قَضَاء فِي الْمَذْهَب قَولَانِ الظَّاهِر أَنَّهَا قَضَاء لِأَن النَّوَافِل تقضى بِخِلَاف السّنَن
٩٤ - مَسْأَلَة من كَانَت عَلَيْهِ سِتّ صلوَات فَأخذ فِي قَضَائهَا فَلَمَّا صلى مِنْهَا صَلَاتَيْنِ أُقِيمَت الصَّلَاة عَلَيْهِ أَعنِي الْحَاضِرَة إِن يدْخل مَعَ الإِمَام ويصليها فَإِذا فرغ من صلَاته صلى مَا بَقِي عَلَيْهِ وَأعَاد الْحَاضِر الَّتِي صلاهَا مَعَ الإِمَام
٩٥ - مَسْأَلَة من تَوَضَّأ وَصلى خمس صلوَات ثمَّ ذكر أَنه نسي مسح رَأسه فَإِنَّهُ يمسحه إِن كَانَ المَاء قَرِيبا وَيُعِيد الصَّلَوَات
٩٦ - مَسْأَلَة من تَوَضَّأ خمس أوضية ثمَّ صلى خمس صلوَات ثمَّ ذكر أَنه نسي مسح رَأسه فِي أحد الْخمس الأوضية فَإِنَّهُ يمسح رَأسه وَيُعِيد الْخمس صلوَات فَإِن نسي أَن يمسح من آخر الأوضية فَإِنَّهُ يمسح رَأسه وَيُعِيد الْأَخِيرَة وَحدهَا
٩٧ - مَسْأَلَة من أسقط سَجْدَة من الرَّكْعَة الأولى وتذكر ذَلِك وَهُوَ قَائِم فِي الثَّانِيَة فَإِنَّهُ يرجع إِلَى الأَرْض ثمَّ يسْجد فَإِن ذكرهَا وَهُوَ رَاكِع فَقَوْلَانِ
1 / 90
٩٨ - مَسْأَلَة من صلى يَوْم الْجُمُعَة فِي مَوضِع لَا يسمع فِيهِ قِرَاءَة الإِمَام وَخَافَ على نَفسه من الوسوسة فَإِنَّهُ يقْرَأ
٩٩ - مَسْأَلَة من أحرم فِي الْجُمُعَة بنية الظّهْر بطلت صلَاته وَلَو أحرم فِي الظّهْر بنية الْجُمُعَة أَجْزَأته صلَاته
١٠٠ - مَسْأَلَة لَو أحرم يَوْم الْجُمُعَة بنية الْجُمُعَة وَجرى على لِسَانه ذكر الظّهْر أَجْزَأته صلَاته
١٠١ - مَسْأَلَة من صلى الْوتر وَذكر فِي تشهده أَنه نسي الْفَاتِحَة فَإِنَّهُ يشفع وتره وَإِن ذكر ذَلِك وَهُوَ رَاكِع فَإِنَّهُ يقطع ويبتديء الْوتر
١٠٢ - مَسْأَلَة من ذكر الْوتر وَهُوَ فِي الصُّبْح فَإِن كَانَ فَذا أَو إِمَامًا وَذكر ذَلِك فِي الرُّكُوع تَمَادى على صلَاته وَإِن ذكر قبله قطع وَصلى الْوتر وَالصُّبْح وَإِن كَانَ مَأْمُوما تَمَادى مَعَ إِمَامه وَسلم
١٠٣ - مَسْأَلَة إِذا نسي الإِمَام سَجْدَة من الرَّكْعَة الأولى والفاتحة من الْأُخْرَى فَإِنَّهُ يَأْتِي بِرَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَحدهَا وَيسْجد قبل السَّلَام وَيُعِيد الصَّلَاة احْتِيَاطًا
١٠٤ - مَسْأَلَة فِيمَن دخل الْمَسْجِد ليُصَلِّي الْمغرب ثمَّ ذكر أَن عَلَيْهِ الظّهْر
1 / 91
فَإِن أُقِيمَت صَلَاة الْمغرب صلاهَا ثمَّ صلى الظّهْر ثمَّ أعَاد الْمغرب وَإِن قبل دُخُول الْمَسْجِد فَلَا يدْخلهُ
١٠٥ - مَسْأَلَة من أدْرك مَعَ الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة رَكْعَة ثمَّ قَامَ لقَضَاء الرَّكْعَة الثَّانِيَة فأداره النَّاس عَن الْقبْلَة غَلَبَة سلم على مَا أحرم عَلَيْهِ وَصلى ظهرا أَرْبعا
١٠٦ - مَسْأَلَة من اسْتَيْقَظَ بعد طُلُوع الْفجْر وَذكر أَن عَلَيْهِ خمس صلوَات فَإِن يَبْتَدِئ بهَا قبل صَلَاة الصُّبْح
١٠٧ - مَسْأَلَة إِذا خر الْمُصَلِّي للسُّجُود نَاسِيا للرُّكُوع وَلم يذكر حَتَّى سجد سَجْدَة فَإِنَّهُ يعتدل قَائِما وَلَا يُعِيد الْقِرَاءَة ثمَّ يرْكَع ويتمادى على صلَاته وَيسْجد بعد السَّلَام
فَإِن انحط للرُّكُوع فَسَهَا وخر للسُّجُود ثمَّ ذكر بعد أَن سجد سَجْدَة فَإِنَّهُ يقوم محدودبا إِلَى مَحل الرُّكُوع يرفع رَأسه ويتمادى على صلَاته وَيسْجد بعد السَّلَام
١٠٨ - مَسْأَلَة إِمَام فِي قَرْيَة صلى الْجُمُعَة فَلَمَّا فرغ من صلَاته وجد الْجَمَاعَة خَمْسَة عشر رجلا فَإِن كَانَ فِيهَا جمَاعَة تتقرى بهم الْقرْيَة وَالْمذهب أَن صلَاتهم صَحِيحَة وَلَا يجوز أَن يدْخل على ذَلِك ابْتِدَاء
1 / 92