٥٦ - مَسْأَلَة إِمَام قَامَ إِلَى خَامِسَة فسبح بِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابه فَأَجَابُوهُ إِنَّك قُمْت إِلَى خَامِسَة فَالْمَشْهُور صِحَة الصَّلَاة
٥٧ - مَسْأَلَة إِذا سلم الْمُصَلِّي وَهُوَ فِي الظّهْر بنية الْعَصْر فَإِن كَانَ قَرِيبا رَجَعَ بنية وتكبير وَسلم على مَا أحرم عَلَيْهِ وَسجد بعد السَّلَام فَإِن تبَاعد أعَاد أبدا
٥٨ - مَسْأَلَة من سلم من الظّهْر نَاسِيا بنية الْعَصْر أَجْزَأته صلَاته
٥٩ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ الإِمَام فِي صَلَاة الْعَصْر وَدخل خَلفه رجل عَلَيْهِ الظّهْر فَصلاهَا مَعَه فَصلَاته بَاطِلَة
٦٠ - مَسْأَلَة من صلى الظّهْر وَذكر سَجْدَة من الأولى وَهُوَ قَائِم فِي الثَّانِيَة رَجَعَ إِلَى الْجُلُوس وَسجد السَّجْدَة الَّتِي عَلَيْهِ وَتَمَادَى على صلَاته وَسجد بعد السَّلَام
٦١ - مَسْأَلَة فِي رجل صلى الظّهْر أَو الْعَصْر وَذكر سَجْدَة من الرَّكْعَة الأولى بَعْدَمَا عقد الثَّانِيَة فَإِنَّهُ يلغي الأولى وَتَكون هَذِه الثَّانِيَة أولى وَيتم صلَاته وَيسْجد بعد السَّلَام
1 / 84