446Вопросы Ибн Рушдаمسائل أبي الوليد ابن رشدИбн Рушд аль-Джадд - 520 AHابن رشد الجد - 520 AHРедакторمحمد الحبيب التجكانيИздательدار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدةИзданиеالثانيةГод публикации١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ مМесто изданияالمغربЖанрыMaliki jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•РегионыИспания•Империя и ЭрасАббасидыرسول الله ﷺ: ﴿ليس لعرق ظالم حق﴾.لأنه يشبه ولادة الحيوان المتفق عليها.الأصل العام للمعاملة مع الغاصب.فعلى هذا فقس ما أشبه هذه الوجوه:ما كان من ذلك لا اختلاف بين أهل العلم أنه لا حق للمغصوب منه في عينه، ولا تخيير له في أخذه، فيكره اشتراه ذلك من الغاصب؛ حتى يصلح شأنه مع المغصوب منه.وما كان من ذلك فيه اختلاف ضعيف شاذ، قويت الكراهة في اشترائه من الغاصب، قبل أن ينصف المغصوب منه.وما كان من ذلك فيه لا اختلاف في أن المغصوب مخير في أخذه، لم يحل لأحد اشتراؤه.فقف على هذا الاصل، واحمل عليه جميع فروعه، تصب ان شاء الله.تفويت المغصوب معاوضة.فصل. واما إذا أفات الغاصب الشيء المغصوب بالمعاوضة فذلك يختلف على ما أذكره.1 / 569КопироватьПоделитьсяСпросить AI