445

Вопросы Ибн Рушда

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Редактор

محمد الحبيب التجكاني

Издатель

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

المغرب

Жанры

لرب هذه الاشياء أن يأخذ الفضة مصوغة، والصفر معمولا، والخشب مصنوعا، والثياب، دون شيء يكون عليه للغاصب، لقول رسول الله ﷺ: ﴿ليس لعرق ظالم حق﴾.
ألا ترى أن رجلا لو غصب قمحا فطحنه، وخبزه، وشاة، فذبحها، وصنع منها طعاما، انفق عليه في عمله أضعاف قيمته، لما ساغ لأحد ان يستحيز أكله، على قول من لا يرى لربه الا مثل القمح، وقيمة الشاة.
غصب العمل أو البذار.
ولو غصب الغاصب بقرا وعبيدا، فحرث بأولئك العبيد، وتلك البقر أرضا حلالا، بزريعة حلال فرفع من ذلك زرعا لكان اشتراه ذلك الزرع منه مكروها مذهب حتى يصلح شأنه مع رب العبيد والبقر، لا خلاف في أن الزرع للغاصب، وليس قوة الكراهة في ذلك ككراهة شراء القمح، الذي غصبت زريعته، لأن من اهل العلم من يرى الزرع لصاحب الزريعة.
غصب الأرض.
وأما من غصب أرضا، فزرع زريعة حلالا، فلا يجوز الاشتراء من قمحه، لأن الخلاف في أن الزرع لصاحب الارض قوى مشهور، لقول

1 / 568