943

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال: وإن كان؛ ما خلا الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، فإن عليه فيها الزكاة إذا حال عليها١ الحول من يوم يرثها٢.
قال أحمد: جيد٣.
قال إسحاق: كما قال٤.
[٦١٤ -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلامًا، أو جارية٥ للتجارة٦، ثم بدا لك أن تمسكه لغير التجارة، ثم بدا لك أن تبيعه، [ع-١٨/أ] فبعته، فليس عليك فيه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول.
قيل له: من يوم يبدوا له بيعه أو من يوم يبيعه؟
قال: من يوم يبيعه٧.

١من ظ، وفي ع: [عليه] .
٢قول سفيان هذا أخرجه عنه بمعناه مختصرًا، عبد الرزاق في المصنف ٤/٩٤ برقم ٧٠٩٣.
٣راجع المسألتين المتقدمتين: (٥٥٣)، (٥٥٤)، من هذا الباب.
٤راجع المسألتين المتقدمتين: (٥٥٣)، (٥٥٤)، من هذا الباب.
٥من ع، وفي م: [دابة] بدلًا من جارية.
٦من م، وفي ع: [لتجارة] .
٧قول سفيان هذا إلى قوله: الحول، أخرجه عنه بمعناه، عبد الرزاق في المصنف ٤/٨١ رقم ٧٠٤٤.
وبنحوه أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/٩٤٥.
وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣١.

3 / 1095