942

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال١ إسحاق: كما قال٢.
[٦١٣ -] قلت: قال سفيان: وإن ورث طعامًا، أو٣ ثيابًا، أو آنية، أو سفنًا، فليس عليه [فيه] ٤ زكاة، حتى يبيعه بدراهم ويحول عليه الحول.
قيل له: وإن كان مائة ألف٥؟!

١من م، وفي ع: [وقال] .
٢رأي إسحاق داخل في جملة الإجماع الذي ذكرته آنفًا عن ابن حزم، وأيضًا عن أبي عبيد وابن قدامة.
٣من ظ، وفي ع سقطت الواو من "أو".
٤من ظ، وليست في ع.
٥من ظ، وفي ع: [مائة ألف درهم] بزيادة لفظة "درهم"، والمعنى: وإن كانت قيمة تلك الأشياء المذكورة مائة ألف؟! سؤال على التعجب، أي كيف لا تجب فيها الزكاة إذا بلغت تلك الأثمان والقيم.

3 / 1094