Манхадж Мунир
المنهج المنير تمام الروض النضير
•
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
Манхадж Мунир
Ахмад бин Ахмад ас-Сиягиالمنهج المنير تمام الروض النضير
قالوا: وعدم ذكره في الآية وحديث البراء و(المجموع) ليس قولا بعدمه، كما أن عدم العلم بالقائل به ليس علما بعدمه.
قال المحقق الجلال: وأما توريث الأخوة لأم مع الأب أي في السدس الذي حجبوا عنه الأم فبناء على ما توهمه غيره أي غير ابن عباس من أن الفرض المطلق عام لكل الأحوال والأزمان، خلاف ما نبهناك عليه من أنه خارج على تقدير عدم المزاحم الأخص أو المساوي تقييدا بالقياس على ما أجمع عليه ونبهت عليه الفرائض من تقديم الأصول والفصول على غيرهم والدرجة القربى على البعدى من النوع الواحد، وذي النسبين على ذي النسب الواحد، حتى صار ذلك استقراء تاما يفيد الجزم بحكم كلي هو سقوط الأبعد بالأقرب، ولا شك أن الأب أقرب من الأخوة لأم كيف لا وقد أسقط أخوة النسبين فضلا عن الأخوة من الأم انتهى.
هذا ويتعلق بصدر حديث الأصل مسألتان:
الأولى: ذهبت الإمامية، والناصر، ومن المتأخرين المحقق الجلال: إلى سقوط الأخ لأم وأخته فأكثر بالأم، والوجه في ذلك أنهم لا يرثون إلا بواسطتها، وقد تقرر أن من أدلى إلى الميت بواسطة أسقطته تلك الواسطة بخلاف الجدة أم الأم فلم يرثوا بواسطتها حتى يسقطهم وجودها.
قال في (ضوء النهار): وهو الحق الذي شهد له إسقاط الأب للأخوة من قبله، فكيف لا تسقط الأم الأخوة من قبلها، فإن فرضهم هو الثلث الذي هو فرضها فلا يكون لهم إلا مع عدمها، كما لا يكون التعصيب للأخوة من الأب إلا مع عدمه، وستأتي هذه المسألة في الحجب أنهم لا يحجبونها عند من قال أن الساقط لا يحجب.
وذهب من عداهم إلى أنهم لا يسقطون مع واسطتهم بها لوجهين:
Страница 371