Манхадж ас-Саликин ва Тавдих аль-Фикх фи ад-Дин

Абд ар-Рахман ибн Насир ибн ас-Саъди d. 1376 AH
146

Манхадж ас-Саликин ва Тавдих аль-Фикх фи ад-Дин

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Издатель

دار الوطن

Жанры

لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " رواه مسلم١.

١ "١٥٥٤". وقد قرر الشيخ، أن الجائحة موضوعة عن المشتري في جميع الثمار؛ لعموم العلة في الحديث. "المختارات الجلية، ص: ٧٦".

بَابُ الْخِيَارِ وغَيرِهِ ٣٣٧- وَإِذَا وَقَعَ اَلْعِقْدُ صَارَ لازمًا، إلا بسبب١ من الأسباب الشرعية: ٣٣٨- فَمِنْهَا: خِيَارُ اَلْمَجْلِسِ: قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢. ٣٣٩- وَمِنْهَا: خِيَارُ اَلشَّرْطِ، إِذَا شَرَطَ اَلْخِيَارَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا مدةً معلومة٣.

١ في "ط": "لسبب". ٢ أخرجه البخاري "٣٣٢/٤"، ومسلم "١٥٣١". ٣ قرر الشيخ: صحة ثبوت خيار الشرط في الإجارة مطلقا، وفي الصرف والسلم والضمان والكفالة؛ لعدم المحذور في ذلك: ثم فصل هذه المسائل. ينظر: "المختارات الجلية، ص: ٧٣".

1 / 148