Манхадж ас-Саликин ва Тавдих аль-Фикх фи ад-Дин

Абд ар-Рахман ибн Насир ибн ас-Саъди d. 1376 AH
145

Манхадж ас-Саликин ва Тавдих аль-Фикх фи ад-Дин

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Издатель

دار الوطن

Жанры

٣٣٠- وَكَذَلِكَ سَائِرُ اَلْأَشْجَارِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا. ٣٣١- وَمِثْلُهُ إِذَا ظَهَرَ اَلزَّرْعُ اَلَّذِي لَا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. ٣٣٢- فَإِنْ كَانَ يُحْصَدُ مِرَارًا فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي، وَالْجَزَّةُ اَلظَّاهِرَةُ عِنْدَ اَلْبَيْعِ لِلْبَائِعِ. ٣٣٣- ونهى رسول- الله ﷺ عن بَيْعِ (اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا: نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ١. ٣٣٤- وَسُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، فَقَالَ: "حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ"، وَفِي لَفْظِ: "حَتَّى تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ" ٢. ٣٣٥- ونهى عَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ٣ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ أَهْلُ السنن٤. ٣٣٦- وقال: "لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل

١ أخرجه البخاري "٣٥١/٣"، ومسلم "١٥٣٦". ٢ أخرجه البخاري "٣٥١/٣"، ومسلم "١٥٣٦". ٣ من قوله: "بيع الثمار" إلى قوله: "بيع الحب" سقطت من: "أ". ٤ أخرجه أحمد "٢٢١/٣"، وابن ماجة "٢٢١٧"، والحاكم "١٩/٢" وصححه، وأبو داود "٣٣٧١"، والترمذي "١٢٢٨"، وقال: حسن غريب. وقد قرر الشيخ، أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الأرض والأصل؛ لأن الحديث عام والعلة عامة، وأما بيعه مع الأرض والشجر فإنه يدخل بالتبعية؛ لوقوع العقد على الأمرين. "المختارات الجلية، ص: ٧٦".

1 / 147