Собрание правил школы
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Издатель
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Жанры
ويمكن تخريج هذه المسألة على تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح وقدا تقدمت هذه القاعدة.
وقد قال القفال: إنه إذا كان التعليق بالعجمية يحمل على رؤية البصر دون العلم، وسواع الفيه البصير والأعمى، لأن العرف المذكور لم يثبت إلا في العربية.
ومنع الإمام ذلك وقال: لا فرق بين اللغتين.
قال ابن الرفعة : وفي كلام صاحب التهذيب ما يقتضي ترجيح قول القفال، وهو ما حكا في التتمة أيضا.
أما إذا راه المعلق على رؤيته نهارا، فالمشهور أنها لا تطلق حتى تغرب الشمس، وعله القاضي حسين وغيره: بأن الهلال لا يسمى هلالا إلا إذا رئي في زمان الليل، وفيه وجه أنها تطلق بذلك، وخص مجلي في الذخائر الخلاف بما إذا قال : أردت رؤية البصر، أما إذا حمل على العلم فلا تطلق في الحال، وإذا جاء الليل طلقت. وجزم في التتمة بعدم الوقوع إذا كان التعليق برؤية البصر، وعلله بما ذكره القاضي حسين .
اقال الرافعي : وإذا أطلق التعليق برؤية الهلال حمل على أول شهر يستقبله حتى إذا لم ير في الشهر الأول يرتفع اليمين، كذا قاله في التهذيب.
قال: وهذا يخالف القول بوقوع الطلاق بتمام العدد على ما مر، ويمكن أن يحمل ذلك على ما إذا صرح بالمعاينة أو فسر بها، وقبلناه.
وقد أجرينا الكلام في هذه المسائل إلى بحثين يجريان مجرى القواعد أيضا: أحدهما: أنه يؤخذ من قولهم إذا رأيت الهلال فأنت طالق، فإنها تطلق برؤية غيرها، أن اما علق على فعل فاعل فهل يقوم فعل غيره مقامه؟
ويتخرج عليه أيضا : إذا قال: من عليه دين لمستحقه إن أخذت مالك علي فامرأتي طالق.
اقال الرافعي : إذا أخذه مختارا طلقت امرأة المديون، سواء كان مختارا في الإعطاء أو مكرها، وسواء أعطى بنفسه أو بوكيله، أو استلبه رب الدين.
Неизвестная страница