Собрание правил школы
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Издатель
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Жанры
وفيه وجه: المعتبر رؤية الوجه.
واولو رأته في ماء صاف لا يمنع الرؤية المطلقة، طلقت على الأصح، وكذا لو رأته من وراء زجاج شفاف، وقال القاضي حسين : لا يقع فيها طلاق.
وتردد الإمام فيما لو رأت خياله في مرآة أو ماء صاف.
اقال الرافعي: والأظهر أنه لا يقع الطلاق، وبه أجاب صاحب التهذيب في المراة والمتولي في الماء.
وقالوا فيمن علق الطلاق على رؤيتها الهلال، أو رؤية نفسه: إن المعتبر فيه العلم، فإذا راه غير المعلق عليه يقع، وعليه حمل قوله : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وتمام العدد كرؤية الهلال حتى يقع الطلاق.
وإن لم ير الهلال لحائل، فلو قال المعلق: أردت بالرؤية المعاينة قبل قوله في الباطن، وفي الظاهر وجهان: أشبههما القبول أيضا.
وفي التهذيب أنه إذا كان المعلق برؤيته أعمى، لم يقبل التفسير بالمعاينة في الظاهر.
قال الرافعي: ويجزئ على ما ذكرناه فيما إذا قال: إن رأيت فلانا فأنت طالق، أنا نسوي اين الأعمى والبصير في قبول التفسير بالمعاينة، وبالقبول أجاب الحناطي، وحكى فيما إذا أطلق ولم يرد شيئا قولين في أنه هل يقع الطلاق برؤية الغير م اقلت: فعلى هذا إنما يحمل جزما على رؤية الغير، إذا أراد بالرؤية العلم، وهو قوي لأ ن اطلاق الرؤية بمعنى العلم إنما جاء في الحديث للإجماع على أنه لا يشترط في تكليف كل واحد بالصوم رؤية نفسه، بل يكفي برؤية من تثبت به الرؤية، فيصدق حينئذ تصور الرؤية بوية البعض لإطلاق اللفظ، بخلاف التعليق على رؤية واحد معين، فإن الأصل في الحقيقة اروية البصر ، فينصرف اللفظ إليها عند الإطلاق، وكان ينبغي أن يقطع بالعلم في التعليق ابؤية الأعمى، وهو وجه حكاه في التهذيب، لأن رؤية البصر مستحيلة في حقه فلا ينصرف اللفظ إليها مع شيوع ذلك.
Неизвестная страница