Введение в мазхаб имама Ахмада ибн Ханбаля

Абд аль-Кадир Бадран d. 1346 AH
108

Введение в мазхаб имама Ахмада ибн Ханбаля

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠١

Место издания

بيروت

فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ اعْلَم أَن هَذِه الْمَسْأَلَة لَهَا ملحظان أَولهمَا مَا يتَوَقَّف على وجوب الْوَاجِب وَهَذَا لَا يجب إِجْمَاعًا سَوَاء كَانَ سَببا أَو شرطا أَو انْتِفَاء مَانع فالسبب كالنصاب يتَوَقَّف عَلَيْهِ وجوب الزَّكَاة فَلَا يجب تَحْصِيله على الْمُكَلف لتجب عَلَيْهِ الزَّكَاة وَالشّرط كالإقامة فِي الْبَلَد إِذْ هِيَ شَرط لوُجُوب أَدَاء الصَّوْم فَلَا يجب تَحْصِيلهَا إِذا عرض مُقْتَضى السّفر ليجب عَلَيْهِ فعل الصَّوْم وَالْمَانِع كَالدّين فَلَا يجب نَفْيه لتجب الزَّكَاة وَثَانِيهمَا مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ إِيقَاع الْوَاجِب أَي الَّذِي لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ وَهُوَ نَوْعَانِ أَحدهمَا مَا لَيْسَ فِي قدرَة الْمُكَلف ووسعه وطاقته تَحْصِيله وَلَا هُوَ إِلَيْهِ كالقدرة وَالْيَد فِي الْكِتَابَة فَإِنَّهُمَا شَرط فيهمَا وهما مخلوقتان لله فِي الْمُكَلف لَا قدرَة لَهُ على إيجادهما ولحضور الإِمَام وَالْعدَد الْمُشْتَرط فِي الْجُمُعَة للْجُمُعَة فَإِنَّهُمَا شَرط لَهَا وَلَيْسَ إِلَى أحد الْمُكَلّفين بِالْجمعَةِ إِحْضَار الْخَطِيب ليُصَلِّي الْجُمُعَة وَلَا إِحْضَار آحَاد

1 / 150