107Введение в мазхаб имама Ахмада ибн Ханбаляالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلАбд аль-Кадир Бадран - 1346 AHابن بدران - 1346 AHРедакторد. عبد الله بن عبد المحسن التركيИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠١Место изданияبيروتЖанрыУсуль аль-фикхوَهُوَ التَّأْخِير الْجَائِز بِحكم توسيع الْوَقْتأما لَو أَخّرهُ حَتَّى ضَاقَ الْوَقْت عَن فعله مثل أَن مَاتَ وَلم يبْق مَا يَتَّسِع إِلَّا لأَقل من أَربع رَكْعَات فَإِنَّهُ يَمُوت عَاصِيا هَذَا مَا قَالَه الْأَكْثَر وَالتَّحْقِيق أَن عصيانه يكون مُقَدرا بِقدر مَا أَخّرهُ حَتَّى ضَاقَ الْوَقْت عَنهُ فَإِن ضَاقَ عَن رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ أَو ثَلَاث كَانَ عَاصِيا بِحَسب ذَلِك وَلَا يَجْعَل فِي مَعْصِيَته كمن أخر الْوَاجِب كُله1 / 149КопироватьПоделитьсяСпросить AI