88

Помощь в спорах

المعونة في الجدل

Исследователь

علي عبد العزيز العميريني

Издатель

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

الكويت

واجاب بَعضهم عَنهُ بِأَن هَذَا يبطل بالاصل وَهُوَ الرِّدَّة فَإِنَّهَا اوجبت الْقَتْل ثمَّ لم توجب الْكَفَّارَة وَهَذَا لَيْسَ بتصحيح لِأَن السَّائِل لم يقل إِن وجوب الْقَتْل عِلّة لايجاب الْكَفَّارَة وانما قَالَ سَبَب والايجاب وَسبب الايجاب لَا يصلح ان يعلق عَلَيْهِ الاسقاط وان كَانَ لَا يتَعَلَّق بِهِ الايجاب كالشاهد الْوَاحِد علم للايجاب فَلَا يحْتَج بِهِ للاسقاط وان كَانَ لَا يتَعَلَّق عَلَيْهِ الايجاب وَكَذَلِكَ هَهُنَا مثله والاعتراض الثَّانِي عشر فَسَاد الِاعْتِبَار وَذَلِكَ من وَجْهَيْن من جِهَة النَّص وَمن جِهَة الاصول فَمَا يعرف بِالنَّصِّ هُوَ ان يعْتَبر حكما بِحكم وَقد ورد النَّص بالتفرقة بَينهمَا كاعتبار اصحاب ابي حنيفَة تَخْلِيل الْخمر بالدباغ فَيَقُول الشَّافِعِي النَّص فرق بَينهمَا لإن النَّبِي ﷺ ندب الى الدّباغ فِي شَاة مولاة مَيْمُونَة وَنهى عَن التَّخْلِيل فَلَا يجوز اعْتِبَار احدهما بالاخر وَالْجَوَاب ان يبين صِحَة اعْتِبَاره وان الشَّرْع ورد بِاعْتِبَارِهِ فِي الآخر فَإِنَّهُ ﵇ قَالَ يحل الدّباغ الْجلد كَمَا يحل الْخمر بالخل وَيتَكَلَّم على خبر التَّخْلِيل بِمَا يسْقطهُ ليسلم لَهُ الِاعْتِبَار

1 / 113