87

Помощь в спорах

المعونة في الجدل

Исследователь

علي عبد العزيز العميريني

Издатель

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

الكويت

وَالثَّانِي من جِهَة الرَّسُول فَأَما مَا عرف من جِهَة الرَّسُول فَهُوَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي تنجيس سُؤْر السبَاع انه سبع ذُو نَاب فَكَانَ سؤره نجسا كالخنزير فَيَقُول الشَّافِعِي ﵀ كَونه سبعا جعل فِي الشَّرْع عِلّة للطَّهَارَة وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا رُوِيَ ان النَّبِي ﷺ دعِي الى دَار قوم فاجاب ودعي الى دَار قوم فَلم يجب فَقيل لَهُ ﷺ دعَاك فلَان فاجبت ودعاك فلَان فَلم تجب فَقَالَ ان فِي دَار فلَان كَلْبا فَقيل وَفِي دَار فلَان هرة فَقَالَ الْهِرَّة سبع فَجعل كَون الْهِرَّة سبعا عِلّة للطَّهَارَة فَلَا يجوز ان يَجْعَل عِلّة للنَّجَاسَة وَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على الْخِنْزِير بِمَ يسْقطهُ ليسلم لَهُ الْعلَّة واما مَا عرف من جِهَة الاصول فَهُوَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي قتل الْعمد انه معنى يُوجب الْقَتْل فَلَا يُوجب الْكَفَّارَة كالردة فَيُقَال لَهُ علقت على الْعلَّة ضد الْمُقْتَضِي بَان كَونه مُوجبا للْقَتْل بِسَبَب التَّغْلِيظ فَلَا يجوز ان يَجْعَل سَببا لاسقاط الْكَفَّارَة وَالْجَوَاب ان يبين انه لَا يَقْتَضِي الا مَا علق عَلَيْهِ لانه اذا تغلظ بِوُجُوب الْقَتْل وَجب ان يَسْتَغْنِي عَن تَغْلِيظ اخر

1 / 112