42

Ма ляху хукм ар-рафа мин акваль ас-сахаба ва аф'алихим

ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

Издатель

دار الخضيري للنشر والتوزيع،المدينة المنورة

Номер издания

١٤١٨هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

تنبيهات: وأختم هذا المبحث بتنبيهات ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره، وهي كالتتمة والتكميل لهذا البحث: ١ - قال الحافظ ابن حجر:" لا اختصاص لذلك بقوله:" أمرنا أو نهينا "، بل يلحق به ما إذا قال:أُمِر فلان بكذا أو نُهِي فلان عن كذا، أو أُمِر أو نُهِي بلا إضافة وكذا مثل قول عائشة ﵂: كنّا نؤمر بقضاء الصّوم ... الحديث " ١، وأما إذا قال الصحابيّ:أوجب علينا كذا أو حُرِّم علينا كذا أو أبيح لنا كذا، فهو مرفوع، ويبعد تطرّق الاحتمالات المتقدّمة إليه بعدًا قويًاّ جدًاّ ٢. ٢ - إذا قال الصحابيّ:أمرنا رسول الله ﷺ بكذا، أو سمعته يأمر بكذا، فهو مرفوع بلا خلاف لانتفاء

١ النكت (٢ / ٥٢٢) . ٢ المصدر نفسه.

1 / 44