346

Лубаб

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Регионы
Тунис
Империя и Эрас
Хафсиды

[351]

على رواية العراقيين، وفي مثل الوالد ولده فعلى أهل العمود مثلثة ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وثلاثين خلفة في بطونها أولادها، وفي التغليظ على غيرهم روايتان وإذا قلنا به ففي صفته ثلاثة، قال ابن القاسم في المدونة: عليه قيمة الإبل المغلظة ما لم تنقص عن دية مثله، وقيل: تقوم الإبل المغلظة والمخمسة وينظر كم بينهما فينسب إلى دية الخطأ، فإن كان الثلث مثلا زيد على دية مثلها ثلثها، وقيل: يعرف ما بين القيمتين فيزاد على دية مثله.

تنبيه: تقدم أن العمد فيه القصاص فإن وقع العفو على شيء قل أو كثر جاز فإن وجبت كانت مربعة تسقط ابن اللبون وتجعل خمسا وعشرين من كل سن وسبب وجوبها العفو على دية مبهمة أو عفو بعض الأولياء على الرواية المشهورة ولا تحمل العاقلة منها شيئا، ودية المرأة على النصف من دية الرجل، وذلك دية اليهودي والنصراني ودية المجوسي ثمانمائة درهم وعلى أهل الذهب ستة وستون دينارا وثلثا دينار وعلى أهل الإبل ستة أبعرة وثلثا بعير، والمعاهد كالذمي ودية نساء كل صنف نصف دية رجالهم، قال مالك: ولا دية في المرتد، وقال ابن القاسم وأصبغ: فيه دية مجوسي في العمد والخطأ في نفسه وجراحه رجع أو قتل، وقال أشهب: عليه عقل الدين الذي انتقل إليه، وإذا ضرب رجل بطن امرأة أو صدرها وأخافها فألقت جنينا، فإن ألقته حيا وكانت الجناية خطأ وتراخى الموت عن الاستهلاك فيه الدية بقسامة، وإن مات عقيب الاستهلاك فقال أشهب: لا يفتقر في استحقاق الدية إلى الاستهلال، وقال ابن القاسم: لا بد من القسامة وإن كانت الجناية عمدا فلا قود فيه على المشهور وعمده كالخطأ، قال أشهب: لأن موته بضرب غيره وديته في العمد والخطأ على العاقلة، وإن ألقته ميتا ولو كان علقة ففيه الغرة إن كان حرا مسلما ونصف الغرة إن كان حرا ذميا، وفي الجنين عشر قيمة الأم، وقال ابن وهب في جنين الأمة ما نقصها، وإذا انفصل الجنين بعد موت الأم فلا شيء عليه، وقال أشهب: فيه الغرة وتؤخذ الغرة من الحمران، وذلك أحب إلى مالك من السودان فإن قلت الحمران بذلك الموضع أخذت من السودان، وإن غلت الحمران أخذت من أوسط السودان والقيمة في ذلك خمسون دينارا أو ستمائة درهم فإن بذل الجاني القيمة وجب قبولها ويؤخذ الذهب من أهل الذهب والورق من أهل الورق، واختلف أهل الإبل فقال ابن القاسم: ليس لهم في ذلك مدخل، وقال أشهب: تؤخذ منهم خمس بنات

[351]

***

Страница 347