حكم من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى عمله وحج مفردًا بعد ذلك
السؤال
رجل يعمل في السعودية، وعمل عمرة في شوال، ثم عاد إلى عمله وحج مفردًا بعد ذلك، فهل يلزمه هدي أم لا؟
الجواب
عليه هدي؛ لأنه أوقع العمرة في أشهر الحج ولم يغادر السعودية، لكن لو أنه غادر السعودية إلى مصر مثلًا، ثم خرج من مصر حاجًا مفردًا فليس عليه دم.
وكذلك: لو أن رجلًا مدرسًا من مصر -مثلًا- جاء له عقد عمل في جدة، فتوجه إلى جدة وما أراد عمرة ولا حجًا، ثم بعد أن وصل إلى جدة بدا له أن يعتمر، فهل عليه فدية لتركه الإحرام من الميقات؟ ليس عليه شيء؛ لأنه قصد جدة ولم يقصد مكة، ولم ينو عمرة ولا حجًا، بخلاف الذي خرج من بلده وهو قاصد، والله تعالى أعلم.
4 / 16