168

Уроки шейха Осамы Сулеймана

دروس الشيخ أسامة سليمان

Жанры

حكم اتصال الخطيب بمخطوبته بالهاتف السؤال هل يجوز للخاطب أن يتصل تلفونيًا بمخطوبته مع عدم وجود محرم لها؟ الجواب لا يجوز؛ لأن المخطوبة أجنبية تمامًا، فلا يحل له أن يجلس معها، ولا أن يكلمها، ولا أن يتصل بها تلفونيًا، فطالما رأيت المرأة وأعجبتك وأعلنت الخطبة فهي أجنبية عنك إلى العقد، فلا يحل لك أبدًا أن تخلو بها أو أن تحدثها.

9 / 35