Кашиф для обладающих разумом

Ибн Лукман d. 1039 AH
98

Кашиф для обладающих разумом

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Жанры

احتراز مما بعد هذا، فيبطل بذلك استدلال المستدل بهذا القياس، ولا يكون هذا الإعتراض قطعا للمستدل بمجرده، وإنما ينقطع إذا عجز عن إثباته بالدليل _ على الصحيح - (( مثاله أن يقول المستدل ))على عدم قبول جلد الخنزير للدباغ بالقياس على جلد الكلب (( جلد الخنزير لا يقبل الدباغ للنجاسة الغليظة كالكلب . فيقول المعترض لا نسلم أن جلد الكلب لا يقبل الدباغ )) ؟! أولم قلت إن جلد الكلب لا يقبل الدباغ ؟ فالمنع والمطالبة بالدليل واحد .

(( وجوابه بإقامة الدليل )) على ذلك .ثم للمعترض بعد أن أقام المستدل الدليل على صحة ما ادعاه أن يعترض ثانيا، ولا ينقطع بمجرد إقامة الدليل، إذ لا يلزم من صورة الدليل صحته، فيطالب بصحته . والله أعلم . وهذا الإعتراض راجع إلى دعوى اختلال شرط .

الإعتراض ((الخامس التقسيم))

أي: منع ثبوت الحكم بعد التقسيم . (( وحقيقته أن يكون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع )) . فيمنعه المعترض . إما مع السكوت عن الآخر، لأنه لا يضره، أو مع التعرض لتسليمه، لأنه أيضا لا يضره . وهذا الإعتراض مقبول إذا كان المنع لما يلزم المستدل بيانه .

وجوابه بمثل ما تقدم في المنع مطلقا . (( مثاله(1) أن يقول المستدل في قياس الصحيح الحاضر إذا )) تعذر عليه الماء، على المسافر والمريض في جواز التيمم: مكلف وجد السبب في جواز التيمم بتعذر الماء فساغ له التيمم كالمسافر والمريض . فيقول المعترض : ما المراد بكون تعذر الماء سببا في جواز التيمم، هل تعذر الماء مطلقا، أو تعذره في السفر والمرض ؟

Страница 90