Кашиф для обладающих разумом

Ибн Лукман d. 1039 AH
97

Кашиф для обладающих разумом

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Жанры

((الإعتراض الثالث))فساد الوضع .

وهو أن يمنع المعترض من القياس المخصوص(1)

وحاصله: بيان كون الجامع بين الأصل والفرع قد ثبت أن الشارع اعتبره في نقيض الحكم المدعى .

وسمي بذلك: لأن المعترض يدعي أن المستدل وضع في المسألة قياسا لا يصح وضعه فيها . مثاله أن يقول المستدل على أن التكرار يسن في التغشي بالقياس على الإستجمار: مسح فيسن فيه التكرار كالإستجمار . فيقول المعترض: المسح لا يناسب التكرار، لأن الشارع قد جعله علة في سقوطه وكراهيته، وذلك في المسح على الخف، فكيف يعتبر في إثباته ؟!

وجوابه: ببيان وجود المانع في أصل المعترض . فيقول في المثال: إنما اعتبر الشار كراهية التكرار في الخف، لأنه يعرض الخف للتلف، لأن الخف يتلف بكثرة الماء وتكرره، وهذا المانع قد زال في التغشي . فاقتضاء المسح للتكرار باق فيه .

وهذا الإعتراض يعود إلى منع كون الوصف علة لانتقاضه . وذلك خلل شرط .

الإعتراض ((الرابع منع)) ثبوت ((الحكم في الأصل))

. وهو أن يمنع المعترض من ثبوت حكم الأصل مطلقا . أي: من غير تقسيم.

Страница 89