الرزق
[ يقطع الرزق ] وهو ما يصح الانتفاع به من دون حصر كالمآكل والمشارب والمشمومات والملبوسات وكالعبيد والأولاد والأزواج يقال: رزقه الله ولدا صالحا وزوجة صالحة، وقلنا: من دون حصر، إشارة إلى خلاف المجبرة فإنهم يطلقون الرزق على ما وقع به الانتفاع ولو كان الانتفاع بالمال الحرام فإنه رزق عندهم قلنا: يلزم أن لا يلام من تناوله ولا يذم على ذلك فيلزم رفع العقاب، وحد السارق لأن استحقاق العقاب متفرعا على صحة الذم، وأيضا نهى الله تعالى عن تناوله، والحكيم لا ينهى عما رزق خلقه أن يتناولوه، ولا يخفى أن الاحتجاج عليهم بما ذكر مع قولهم بالجبر وأنه تعالى لا يقبح منه قبيح مما لا يسلموا صحته لكن ذلك الاحتجاج معلوم بلا شك:
الأول: وهو استحقاق متناول الحرام الذم وملازمته استحقاق العقاب عقلي.
والثاني: مركب من قضيتين:
إحداهما: معلوم من الدين ضرورة، وهي أن الله تعالى نهى عن تناول الحرام.
والثانية: وهي أن الحكيم لا ينهى عن تناول عباده ما رزقهم معلومة عقلا.
فإذا كان هذان الدليلين معلومين يقينيين لزم منهما بطلان الجبر من أصله، وهذه إحدى مفاسد الجبر وفواقره التي أضرت بالدين والدنيا، وكان موضع هذه المسألة عند الكلام على مسائل العدل لكنا ذكرنا ذلك استطرادا ملاحظة لخدمة ألفاظ المختصر، وفيما ذكره عليه السلام إشارة إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام: الروح شيء من ملكه أودعه في ملكه وجعل له أجلا معلوما ورزقا مقسوما، فإذا فرغ ما لك عنده أخذ ما له عندك: ذرية بعضها من بعض، سلام الله عليهم جميعا.
Страница 71