434

Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Регионы
Бахрейн

..........

جواز الصلاة مع نجاسة الثوب المغسول في اليوم والليلة مرة واحدة لمربي الصبي ومربيته، لوجود المشقة فيهما، وذلك بشروط.

الأول: أن لا يكون لها غير ثوب واحد، فلو كان لها أكثر، لم تكتف بالغسلة الواحدة، بل لا بد من طهارة الثوب في جميع الصلوات، لاختصاص الرخصة بذات الثوب الواحد، والرخص مقصورة على مواردها.

والغسلة تكون آخر وقت الظهر بحيث تصلي الظهر والعصر في آخر وقتهما، والمغرب والعشاء في أول وقتهما بحيث لا يطول الزمان بين الصلوات، وذلك على سبيل الندب دون الوجوب.

الثاني: أن تكون النجاسة من بول الصبي خاصة دون غائطه وبول غيره، لكثرة الأول دون الثاني.

الثالث: لا بد من الغسل، ولا يكفي الصب وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام. ولا فرق في الاكتفاء بالمرة بين أن يطعم الطعام أو لم يطعم.

الرابع: الاكتفاء بالغسلة إنما هو في بول الصبي دون الصبية، اقتصارا بالرخصة على موردها، وللفرق بين بول الصبي والصبية، لأن بول الصبي كالماء، وبول الصبية أصفر ثخين، وطبعها أحر، فهو ألصق بالمحل.

Страница 442