433

Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Регионы
Бахрейн

ورخص في حامل النجاسة لمربي الصبي ومربيته وإن أكل، ذات الواحد، بغسله مرة في اليوم بليلته آخر النهار أمام الظهر، من نجاسة بوله خاصة، ولا يجزئ الصب فيه.

وتؤدي الفرض والنفل أداء وقضاء. (1)

ينجس وإن كان يابسا عنده.

وأطلق القول في الميت، ولم يفصل بين الآدمي وغيره، وظاهره هنا العموم، كما هو اختيار العلامة في (نهايته) (1).

وظاهر المصنف هنا الرجوع عما فصله في باب غسل مس الميت، فإنه حكم فيه بعدم نجاسة ملاقي ميت الآدمي مع اليبس، ونجاسة ملاقي ميت البهيمة مطلقا (2).

واستقرب الشهيد في (بيانه) اشتراط الرطوبة في غير الآدمي (3) أيضا، وقد سبق (4) البحث في هذه المسألة مستوفى.

[جواز الصلاة مع نجاسة الثوب المغسول في اليوم والليلة مرة واحدة لمربي الصبي ومربيته]

قوله (رحمه الله): (ورخص في حامل النجاسة لمربي الصبي ومربيته وإن أكل، ذات الواحد، بغسله مرة في اليوم بليلته آخر النهار أمام الظهر، من نجاسة بوله خاصة، ولا يجزئ الصب فيه. وتؤدي فيه الفرض والنفل أداء وقضاء).

(1) أقول: الرخصة ما جاز فعله مع قيام المانع على تركه، فمن ذلك

Страница 441