230

Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

[حكم المستحاضة القليلة]

الأولى: (دم الاستحاضة إذا كان قليلا) [1] وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها، وجب عليها تغيير القطنة، لأنها نجسة، والوضوء لكل صلاة، وهو المشهور عند علمائنا، لقول الصادق (عليه السلام): «المستحاضة إذا لم يثقب دمها الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء» (1).

وقال ابن أبي عقيل: لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل (2).

[حكم المستحاضة المتوسطة]

الثانية: إذا كثر الدم حتى غمس القطنة ولم يسل، وجب عليها الغسل لصلاة الغداة خاصة، فإن كانت صائمة أو منتقلة، اغتسلت قبل الصبح بما يسع النافلة، وإلا اغتسلت بعده. ويجب تغيير القطنة والخرقة، لنجاستهما، ذهب إليه أكثر علمائنا (3)، لقول الصادق (عليه السلام): «فإن لم يجز الكرسف، فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة» (4).

Страница 237