88

Канз аль-уммаль

كنز العمال

Редактор

بكري حياني و صفوة السقا

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الطبعة الخامسة

Год публикации

1401 AH

Место издания

بيروت

بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس". (كر عن عائشة وعمار بن ياسر معا) .
٣٨٢ – "لا يحل دم إلا في ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد عن الإيمان". (طب عن عمار) .
٣٨٣ – "لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا رجلا قتل فيقتل والثيب الزاني والمفارق للجماعة". (ك عن عائشة) .
٣٨٤ – "لا يقتل إلا أحد ثلاثة رجل قتل رجل فيقتل به ورجل زنى بعد ما أحصن ورجل ارتد عن الإسلام". (ك عن عائشة) .
٣٨٥ – "لا يصلح القتل إلا في ثلاث رجلا (١) يقتل فيقتل به الرجل ورجل يكفر بعد إسلامه ورجل أصاب حدا بعد إحصانه فيرجم". (ك ر م عن عائشة) .
(الارتداد)
٣٨٦ – "من ارتد عن دينه فاقتلوه". (طب عن عصمة بن مالك) .
٣٨٧ – "من بدل دينه فاقتلوه" (حم خ عن ابن عباس) .
٣٨٨ - من الإكمال "إن من أبغض الخلق إلى الله تعالى لمن آمن ثم كفر". (طب عن معاذ) .

(١) كذا

1 / 90