الأول: الاستفسار. وهو: طلب بيان معنى اللفظ، وهو نوع واحد. وإنما يسمع إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة. ومن أمثلته: أن يستدل المستدل بقول الله تعالى ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٠]، فيقال: ما المراد بالنكاح. هل هو الوطء أو العقد.
وجوابه: ظاهر في العقد شرعا (١)، ولأنه (٢) - يعني الوطء - لا يسند إلى المرأة.
النوع الثاني: فساد الاعتبار. وهو: مخالفة القياس للنص (٣). مثاله: أن يقال: في ذبح تارك التسمية عمدًا: ذبح من أهله في محله كذبح ناسي التسمية (٤).
فيقول المعترض: هذا فاسد الاعتبار، لمخالفته النص، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [سورة الأنعام: ١٢١].
فيقول المستدل: هذا ما تذبح عبدة الأوثان، بدليل قوله ﷺ: «ذكر
_________
(١) المذهب عند الحنابلة النكاح في الشرع: عقد التزويج. ينظر: المرداوي، الإنصاف ٢٠/ ٧.
(٢) في جميع النسخ: بياض بمقدار كلمة. والكلام مستقيم بدونه.
(٣) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن فساد الاعتبار: مخالفة القياس للنص أو الإجماع. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٥٣.
(٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن من ترك التسمية عمدا لم تبح ذبيحته. ينظر: المرداوي، الإنصاف ٢٧/ ٣٢٢.
1 / 74