وهذان مطرحان باتفاق (١).
قيل: ومن طرق العلة الشبه (٢): وهو أن يوهم الوصف المناسبة (٣)، بأن يدور معه الحكم وجودا وعدما (٤) مع التفات الشارع إليه.
فالكيل في تحريم التفاضل على رأي (٥). وكما يقال في تظهير النجس، بجامع كون كل منهما طهارة ترد للصلاة. فيتعين لها الماء، كطهارة الحدث (٦).
تنبيه:
اعتراضات القياس (٧): خمسة وعشرون نوعا.
_________
(١) أجمع أهل العلم: على أن المرسل الذي ثبت إلغاؤه مردود. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٤٠٧.
(٢) الأصل: التشبيه: والمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه يعلل به ويكون حجة. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٤٢٩.
(٣) أخذ المؤلف التعريف عن الآمدي في الإحكام ٣/ ٢٩٦ وعند الحنابلة: تردد الفرع بين أصلين فيه مناط كل منهما، إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف أكثر. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٤٢٠.
(٤) حاشية (أ) (س): أي الوصف.
(٥) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم في كل مكيل بجنسه. ينظر: المرداوي، الإنصاف ١٢/ ٨.
(٦) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢/ ٢٧٥، والمرداوي، الأصناف ٢/ ٢٧٥.
(٧) أخذ المؤلف الترجمة عن ابن الحاجب، في مختصر المنتهى ٢/ ٢٥٧. وعند الحنابلة: القوادح. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٤٤.
1 / 73