وهي تكون في صنوف المال ........ لا في الفصوص لاولا اللآلى وإنما تكون في الثمار ......... والنقد والمتجر للتجار
وإبل وبقر وغنم ........... فهذه أصنافها فلتعلم
لأن هذا كان مال العرب .......... عند نزول فرضها المرتب
وذكر الإله حلي البحر .......... ولم يقل فيه زكاة تجرى
أما الثمار فهي التمور .......... والبر والزبيب والشعير
والسلت وهو أقشر الشعير ........ وقيل حب العلس النضير
قلت الصحيح إن هذا العلسا ........ وع من البر بقشر اكتسى
وأنه قد قيل بر صنعا ............ فلا يعد في الحبوب نوعا
والذرة التي بها يقتات ........... زمثلها الحبوب والأقوات
كالدخن والسهوي والقطانى .........وقيل لا تلزم في ذا الثاني
وليس في الرمان شيء يذكر .......... كذلك التين كذاك السكر
ومن يقل من حامض الرمان ......... فقوله يفضى إلى البطلان
لأنه ليس له مستند ............ فليت شعرى أي شىء يقصد
فما له أصل من الكتاب .......... ولا له من سنة الأواب
ولم يقله أحد ممن سلف .......... فكيف نرضاه لنا من الخلف
وكل صنف فله نصاب ........... يكون من حصوله الإيجاب
ففي الثمار خمسة الأوساق .......... وفي النقود خمسة الأواقي
والذهب الأحمر مهما وصلا ....... عشرين مثقالا ودونه فلا
وخمس ذود في نصاب الإبل ......... والبقر المأخوذ للتمول
والأربعون في نصاب الغنم .......... من أي نوع كان منها فاعلم
والمجر المشهور بالنماء ......... فرع في الصفراء والبيضاء
نصابه وشرطه المأخوذ ......... مثلهما والقدر المنفوذ
والوسق ستون من الأصواع ........... فهي ثلاث من مئين الصاع
وأربعون درهما أوقيه .......... زمئتان خمسها فضيه
والحول في الجميع طرا يشترط ......... إلا الثمار فبدركها فقط
باب زكاة الثمار
ويجب العشر في الثمار ........... إن سقيت بالسيل والأنهار
والبغل أيضا وهو ما لم يسقى ......... لأن أرضه تبل العرقا
Страница 79