ويدخل الميت بعد الحفر ......... من جهة الرجلين باب القبر وقيل لا بأس إذا ما قبروا ......... إثنان في قبر لعذر حضرا
وهكذا ثلاثة وأكثر ............ جوازه للعذر أيضا ذكروا
ودافن ميتا بأرض الصافيه ......... تلزمه التوبه من ذي الداهيه
والنبش للميت لا يلزمه .......... فيما عرفناه وما نعلمه
لكن عليه مثل ما قد أتلفا .......... من أرضها يجعله لها وفا
والماء إن لرش قبر حملا .......... لا يجعلن في غيره إن فضلا
وفضله يرد فوق القبر ......... لأنه به أحق فادري
أو أنه يجعل في أشياء ......... يجوز فيها مثل ذاك الماء
ولا يجوز الكسر للأواني ........ على القبور لبيان الشان
لأنه إضاعة للمال ............. وقد نهانا عنه ذو الجلال
وشددوا في المشي بالنعال ........ على القبور لاحترام الحال
من هاهنا سن لها التسليم ........... فالشان في أحوالهم عظيم
ويجب الصبر مع المصاب ......... فلا يجوز الشق للثياب
ولا يجوز اللطم للخدود .......... ولا الدعا بالويل والحقود
ولا الدعا بالموت والذهاب ......... لرجل مستتر الجناب
إلا إذا ما كان شخصا فاسقا ......... ومؤذيا منافقا مشاققا
يبيح حكم الشرع سفك دمه .......... فذا الدعاء مثله في حكمه
وليس بعد القبر حتما دار .......... لذي الشقا تؤويه إلا النار
وبعده لمن أطاع الباري .........جنة عدن يالها من دار
أما عذاب القبر والتنعيم ........... فالخلف فيه عندهم مرسوم
ولم يصح القول بالإنكار ......... عمن عرفناه من الأخبار
فجابر ومسلم والعلما.......... يروون في الاثبات قولا محكما
جملة آثار عن المختار ........... تثبته فكيف ذا التماري
منكره مقلد للوهم ........... وزاعم في ذاك شر الزعم
يقول إن الميت لا يحس.......... بألم لجسمه يمس
لأنما الاحساس بالحياة ............ ولا يكون قط في الممات
قالوا ولا حياة قبل الحشر ............. قط لمن كان حليف القبر
وهذه الأوهام منها يعجب ............ كل امرىء بالوحي لا يكذب لأنه من جملة الغيوب ........... وعلمه لنا من المحجوب
Страница 77