وشرع الإله للصوام .............. زكاة فطر طهرة الآثام وقيل إن صومه لا يرفع .......... إلا بها فهو بها مشيع
قياله من قدر خطير ............. لقدر الصاع من الشعير
فلتخرجن في صباح العيد ............ عن جملة الأولاد العبيد
وكل من كان من العيال ............ تعوله من جملة الأموال
وهو الذي تعوله بالحق ............ لا كل من في البيت من ذا الخلق
صاع عن النفس من الطعام ......... من أوسط المأكول في ذا العام
فالبر والشعير والزبيب ............ والتمر والأقط هنا عجيب
والأرز في هذا الزمان يجزي ............. فالفضل إن أخرجت صاع أرز
لأنه في ذا الزمان النكد .......... صار طعام الناس في ذا البلد
وتلزمن بدخول الفطر ........... وقيل لا بل بطلوع الفجر
ويظهر الخلاف فيمن ولدا .......... في الليل قيل الفجر هل عنه أدا
ووالداه إن كان يلزمه ............. عولهما حكما فذي تلزمه
والخلف هل يفطرن عن زوجته ..... .... قيل نعم لأنها من عولته
وقيل لا لأنها مكلفه ........... بنفسها فلتخرجن ولتنصفه
وقيل إن كانت بحد الفقر ............. يخرج عنها لطلاب الأجر
وقيل بل يدفعها إليها ........... لتخرجن واجبا عليها
وغائب من أهله لا يدري ......... لا يخرجون عنه يوما فطرا
حتى تصح عندهم حياته .......... لعله حل به مماته
وعبده الآبق ليس يخرج ........... عنه وقال آخرون يخرج
وقيل من أوصى له بعبد ............ وصية ثابتة في العقد
ومات من أوصى قبيل الفجر ........ فيلزم الموصى له بالفطر
وإن يكن لم يقبل الوصية .......... فهي على الوارث بالكلية
وفطرة العبد على من صارا ........ له إذا كان اشترى خيارا
وإن يكن ببعض مال رهنا ............ زكاته تلزم من قد رهنا
لأنه مالكه والمرتهن ........... ليس له سوى الذي به ارتهن
كتاب الجنائز
وكتب الآله عز وعلا ............. على عباده الفنا وعدلا
فألزم الحي حقوقا تلزم .......... بموت من مات وهو مسلم
Страница 71