أولاده له، إن كان رجلا، ثم لبنيه، ثم لعصبته (1) من أبيه، واخوته وجدوده وعمومته وأبنائهم.
وإن كانت امرأة فلها، ثم لعصبتها دون بنيها، إلا أن يكونوا عصبة لها (2)، فيأخذون بالتعصيب.
والعبد إذا تزوج بمعتقة غيره، كان ولاء أولادهما لمعتق امهم، فإن أعتق جدهم لأبيهم انجر الولاء إلى معتقه، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجر الولاء إلى معتقه.
والباقية من الضروب:
[الثاني]: ولاء ضامن الجريرة.
و[الثالث]: ولاء من أسلم على يده كافر.
و[الرابع]: ولاء مستحق الزكاة إذا كان العبد (3) من مال الزكاة.
و[والخامس]: ولاء الإمام (ع) (4)، وهو يستحق ميراث من لا وارث له، ومنه الفاضل من سهم الزوجة.
وهذه الضروب، لا يرث بسببها غير مستحقيه المذكورين.
Страница 21