206

Ответ Мухтар

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

[حكم أخذ الولد من مال أبيه]

وقال السائل: فهل للولد أن يأخذ من مال أبيه بقدر ما أخذ من ماله من جنس ما أخذ الأب إن أمكن أو من غير جنسه على وجه الحقيقة إذا كان الأب غنيا؟

والجواب والله الموفق: أن الله قد أوصى بهما وبالإحسان إليهما كما تقدم ذكره، والأخذ من مالهما مما يسؤهما وذلك خلاف ما وصى الله بهما من البر بهما وخلاف الإحسان إليهما، ومثل أذية التأفيف وفوقها، ومثل أذية نهرهما أو فوقها أيضا، وقد قال تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما...} إلى قوله: {وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا}[الإسراء:23،24]، وما ذكرناه من ذلك موافق لأصول ما قرره العلماء حيث قالوا: لا يقتص من والد لولده ولا يحد له إن قذفه.

وقال بعضهم: لا يحبس لنفقة ولده فتأمل.

Страница 233