205

Ответ Мухтар

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

والجواب والله الموفق: أن الفرق بين الكبير والصغير واضح من حيث أن الصغير معذور من التكاليف الشرعية بخلاف البالغ العاقل فتأمل.

فإن قيل: هذا مناقضة لما قدمت في أثناء جوابك حيث قلت هناك ما معناه: إنه لا يجوز أن يملك الرجل ولده الصغير جميع ما يملك ويعتمد على مال ابنه.

قلت وبالله التوفيق: لا مناقضة في ذلك؛ لأن تكليف الأب أن يستغني بما رزقه الله تعالى، وتكليف الولد أن لا يمنع أباه ولو كان مستغنيا فتأمل.

بلى يجوز للولد جر والده إلى الحاكم لنفقته حيث وجبت على الأب لفقر الولد إذا خشي على نفسه التلف فقط؛ لقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم}[النساء:29]، وقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة:195]، ولما رواه في (الشفاء) عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((عند الضرورات تباح المحظورات)).

Страница 232