فإن قيل دلالتهما إنما هي على أن هذا هو الطريق في التحمل لا في الأداء وكذلك يقول من يحتج بالمرسل لا يجوز للراوي أن يرسل حديثا لم يسمعه بل إنما يجوز له إرساله بعد اتصاله إليه وجزمه بعدالة الرواة وأما في حالة الأداء فلا إشعار للحديثين بالمنع من الإرسال
قلنا كما تضمن الحديثان ذلك في كيفية وصول الحديث إلى الرواي فكذلك دلا أيضا على مثله في الرواية ففيهما إشارة أن الراوي لا يتحمل إلا ما سمعه شيخه ممن يروي عنه ويكون كذلك إلى منتهاه
فاعترض بأنه لا دلالة في الحديثين على لزوم التصريح بالأسناد فمن أين جاء المنع من الإرسال وعدم الاكتفاء به مع السكوت عنه
قلنا الحديثان دلا على أن شأن الرواية اتصال الإسناد فمتى جوزنا للفرع قبول الحديث من شيخه من غير وقوف على اتصال السند الذي تلقاه شيخه أدى ذلك إلى اختلال السند لجواز أن يكون هذا الساقط غير مقبول الرواية فلا يجوز الاحتجاج بخبره وهو قد احتج به ويزول حينئذ فائدة الإسناد الذي اتفق المسلمون كلهم على مشروعيته واعتباره فقبول المرسل يؤدي إلى إبطاله وعدم الاعتبار به ولهذا المعنى احتاط الصحابة والتابعون ومن بعدهم في الروايات وتثبتوا فيها وفي اتصالها كما في الحديث الثابت عن علي ﵁ كنت إذا حدثني أحد عن رسول الله ﷺ استحلفته فإذا حلف لي صدقته وأنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ﵁ الحديث وفي صحيح مسلم عن طاووس عن ابن عباس ﵄ قال كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن النبي ﷺ فأما إذ ركبتم الصعب والذلول
1 / 56