(الباب الثالث في ذكر الأدلة الدالة للأقوال المتقدمة)
والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى قواعد لأئمة الأصول والفقه في أصول الرواية إحداها قبول رواية المجهول العدالة والاحتجاج به وثانيها ان مجرد رواية العدل عن غيره هل هي تعديل له أم لا وثالثها ان قول الراوي حدثني ثقة أو من لا اتهم ونحو ذلك هل يحتج به إذا لم يسمه أم لا ورابعها ان التعديل هل يقبل مطلقا أم لا بد من ذكر سببه وخامسها ان العدد هل يشترط في التعديل أم يقضي به من واحد
وبعد الإحاطة بهذه الأصول وتقرير ما هو الحق منها نخرج الكلام في المرسل قبولا وردا على الإطلاق أو مع التفصيل ونبين والكلام في ذلك مقرر في موضعه والتعرض لها هنا يخرج عن المقصود والنظر الآن إنما هو في الأدلة
1 / 50