والموتحل (1)، والغريق، والسايح (2)، والأسير والمصلوب يصلون إيماء للركوع والسجود، والسجود أخفض من الركوع، يستقبلون القبلة إن أمكن، وإلا فعلى حسب الإمكان، وصاحب الراحلة يصلي عليها النافلة، ويؤمي للركوع والسجود مع إمكانهما، فإن صلى الفرض عليها لعدم تمكنه من النزول، صلى بركوع وسجود مع الإمكان، والإيماء مع التعذر ويستقبل القبلة بها، وإلا بتكبيرة الإحرام.
وراكب السفينة المتمكن من استيفائها فيها، يستحب له الخروج، والصلاة على الجدد (3)، ويجوز في السفينة، فإن كان لا يتمكن فيها من القبلة، والصلاة على الكمال، وجب الخروج، فإن تعذر صلى فيها على حسب المكنة، ويستقبل القبلة، ويدور إليها، وإلا بتكبيرة الإحرام، وفي النافلة يصلي إلى صدرها (4).
والمبطون إذا صلى. وحدث به حادث، تطهر له وتممها، ومن به سلس البول يتخذ خريطة.
وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول (5) والدم، إذا كان حين الصلاة، اتخذ كيسا، وجعل له قطنا، ثم علقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر
Страница 90