Джами Ли Шараик
الجامع للشرايع
أو الى المغرب، في ثلاث، فان كان قد ركع في ثالثة الظهر، ثم ذكر صبحا لم يعدل، وأتمها، ثم قضى الصبح، فان عدل بطلت.
ويجوز العدول من أداء إلى أداء، كالعصر الى الظهر، ولا يعدل من نفل الى نفل، ولا من فرض الى نفل، الا ما نذكره بعد (ان شاء الله تعالى) ولا من قضاء الى قضاء.
ويستحب قضاء فائت الفرائض بأذان، واقامة، فإن عجز أذن للأول، واقام للباقي اقامة، اقامة فإن فاتته صلاة معينة قضاها بعينها، فإن أشكلت من الخمس، صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، فان فاته ذلك مرارا، صلى منه مرارا، فان فاتته صلاة كثيرة معينة. قضاها، فان لم يحصها، صلى منها الى ان يغلب في ظنه أنه وفى.
ويستحب قضاء صلاة النافلة الراتبة خاصة، سواء فاتت مريضا، أو صحيحا فان عجز تصدق عن كل صلاة ركعتين بمد، والا فعن كل اربع بمد، والا فبمد عن كل صلاة الليل، وبمد عن كل صلاة النهار والصلاة أفضل، ويجوز ان يقضى أوتارا عدة (1) بليلة واحدة، والأفضل جعل القضاء أول الليل ، والأداء آخره.
فإن فاته من النوافل ما لا يحصيه من كثرته، قضى ما لا يحصيه من كثرته، ويقضى النوافل في كل وقت الا وقت دخول الفريضة، أو ان يكون عليه قضاء فريضة.
ويقضى الابن ما فات أباه من صلاة مرضه. ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها، وقال ليست واجبة، وكان مسلما، فقد ارتد، وسنبين حكمه ان شاء الله تعالى، ولم يغسل ولم يكفن ولم يدفن في مقابر المسلمين، وان قال: هي واجبة، أمر بالقضاء وعزر، فان عاد عزر، فان عاد ثالثة عزر، فان عاد رابعة قتل وكفن وصلى عليه ودفن في مقابر المسلمين، ولا يسقط الصلاة مرض لا يغلب على العقل، ويجب عليه قضاء ما فاته، ويصلى على حسب مكنته، وقد سبق:
Страница 89