Аль-Джами аль-Шаръи

Ибн Саид аль-Хилли d. 689 AH
123

Аль-Джами аль-Шаръи

الجامع للشرائع

(باب الفطرة)

وهي واجبة على كل حر، بالغ، كامل العقل، واجد للطول، بحيث يحرم عليه أخذ الزكاة لذلك، فان حل له أخذها لم يجب عليه ويستحب له فان كان قد تناولها، استحب له ان يعطى صاعا بعض عياله، ثم ترددها ويخرج عن كلهم فطرة واحدة ويجب ان يخرج الفطرة عن نفسه، ومن يعول من زوجته، ورقيقه وعياله، وضيفه، والمسلم والذمي منهم، والصغير، والكبير، سواء، عن كل رأس صاعا من غالب قوته، والتمر أفضل، ثم الزبيب.

والصاع تسعة أرطال بالبغدادي ومن لا يجد الأقوات من البوادي، اخرج أربعة أرطال لبنا بالمدني عن كل رأس.

ويجوز إخراج القيمة عن القوت بسعر الوقت، ويخرج صاعا من الحنطة والشعير، والأرز، والأقط، والذرة والعدس، وشبهها.

ويستحب لأهل مكة، واليمن، وأطراف الشام، واليمامة، والبحرين، والعراقين وفارس، والأهواز، وكرمان، التمر، ولأهل أوساط الشام، الذبيب، ولأهل الجزيرة والجبال والموصل بر أو شعير، ولأهل طبرستان الأرز، ولأهل خراسان البر، الا (مرو) والري، فإنهم يخرجون الزبيب، ويخرج أهل المصر البر، وأهل البوادي الأقط، فان عدموه فاللبن، ووقت وجوبها ليلة الفطر، وقبل وقت طلوع الفجر من يوم الفطر فان ولد المولود، أو أسلم الكافر قبل الهلال، وجب الفطرة على المسلم وعن المولود، فان كان بعد الهلال الى قبل الزوال، كانت مستحبة فإن كانت بعد الزوال لم يستحب.

ويجوز تعجيل الفطرة من أول الشهر، ويخرج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد، فان لم يحضر مستحقها عزلها وانتظر المستحق.

فان تلفت بلا تفريط، فلا ضمان عليه، وان لم يخرجها، ولم يعزلها حتى صلى العيد، لم يسقط عنه بذلك، ووجب إخراجها وفات ذلك الفضل، وليس

Страница 139