Аль-Джами аль-Шаръи
الجامع للشرائع
Жанры
Шиитское право
ويستحب العتق و(1) الصدقة عند تجديد نعمة لمن وجدهما (2).
ويبدء بذوي رحمه ومنهم بوالديه، ثم بعد الرحم بالجار وان يزيد عياله على الواجب في النفقة وان يطرف (3) عياله كل جمعة.
وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يتصدق بالخبز (4)، ويكثر في شهر رمضان.
ويستحب حمل الزكاة الى الامام، وخاصة الأموال الظاهرة (5) والفطرة ودعاء الامام له عند أخذها منه.
فان طلبها وجب حملها إليه، فإن منعها أخذها منه قهرا.
ويستحب لذي الماشية إعارتها للضراب، والحمل عليها، وشرب لبنها، وركوبها وإقراض الخبز والخمير، واعارة متاع البيت للجار كالقدر والفاس (6) وشبههما والحق المعلوم غير الزكاة هو ما يخرج كل جمعة أو شهر على قدر الطاقة.
ويكره له ان يتملك ما تصدق به، ولا بأس به ان ورثه وإذا أخرج شيئا للصدقة ففاته من يريده، فليتصدق به استحبابا.
Страница 138