678

وإن كان أب وأم فلكل واحد منهما السدس.

وإن كانت أم فليس لها إلا السدس.

وإن كان أب وبنت كان للبنت النصف وللأب ما بقي.

وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وللأب /499/ ما يبقى بالعصبة.

وإن كن البنات أكثر من اثنتين فليس لهن إلا الثلثان، وللأب ما بقي. وأما الأم فليس لها إلا السدس.

وإن كان أبوان وزوجة وابنان: كان للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، ||وللابنين ما بقي. وإن كانتا ابنتين فللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان||، وللبنتين الثلثان. وإن كانت واحدة: كان للبنت النصف، وللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللأب.

وإن كان مع الأب جد قام مقام الأب وأخذ السدس. وإن كانت جدة فلها مع الأولاد السدس، ومع الزوجة، فإن بقي شيء كان للجد بالعصبة.

وإن ترك: أبوين، وزوجة؛ كان للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

وإن ترك: زوجة، وجدة وجدا؛ كان للزوجة الربع، وللجدة السدس، وما بقي للجد، كذلك الأب في هذا المكان.

وإن ترك: ابنتين، وجدتين، وزوجة؛ كان للبنتين الثلثان، وللزوجة الثمن، وللجدتين السدس.

فإن كانت: زوجة، وبنت، وبنت ابن، [وجد وجدة] ؛ كان للبنت النصف، ولابنة الابن السدس، وللجدة السدس، وللجد السدس، [وللزوجة الثمن].

وإن: كانتا ابنتين وبنت ابن لم ترث بنت الابن معهما شيئا.

وإن ترك: ابنتين، وجدة، وجدا، وابنة ابن؛ كان للابنتين الثلثان، وللجد السدس، وللجدة السدس، ولا شيء لابنة الابن بعد تكملة الثلثين.

وإن ترك: ابنتي ابن، وابن ابن ابن أسفل؛ فلابنتي الابن الثلثان؛ ولابن ابن الابن الأسفل ما بقي من الفريضة.

وإن كانت: بنت، وابنة ابن وأخ معهما؛ كان للابنة النصف، وما بقي لابنة الابن وأخيها، للذكر مثل حظ الأنثيين.

Страница 298