Джамик
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وفيمن يركع مع الإمام فيمنعه الزحام عن السجود؛ فإنه يسجد ولو على ظهر رجل. وقيل: ينتظر فإذا رفعوا رؤوسهم سجد.
وسئل: عن العذرة إذا كانت بين يدي المصلي، أو ميتة وبينه وبينها أقل من ثلاثة أذرع رطبة كانت أو يابسة: قيل له: تقطع على من كانت بين يديه أو أمامه صلاته، إذا كان بينه /339/ وبينها أقل من ثلاثة أذرع، وإن كان بينه وبينها ثلاثة أذرع لم تقطع الصلاة.
وقد قيل: في اليابسة باختلاف. وقالوا: إن اليابسة مثل الرطبة. وقيل: لا تضره اليابسة ما لم تمسه أو تكون بينه وبين سجوده.
وإن كانت عن يمين وشمال لم تضره ما لم تمسه أو يعرض بوجهه عنها.
وإن كانت يابسة وضع عليها حصيرا وصلى، ولا بأس ما لم تلصق بالحصير.
ومن دخل في صلاة الجماعة وقد كانوا سبقوه بشيء منها، فإذا قعد الإمام لقراءة التحيات الآخرة قعد وقرأ معهم التحيات، وأمسك عن الدعاء، فإذا سلم الإمام قام فابتدأ بما سبقه به.
[فيمن قاء أو رعف في الصلاة]
وقد اختلفوا فيمن قاء أو رعف وهو يصلي؛ فقال قوم: يتوضأ ثم يبتدئ الصلاة. وقال آخرون: يبني على صلاته.
وإن كان إماما؛ فقال قوم: ينظرونه. وقال آخرون: لا ينظرونه.
وإن تكلم صاحب القيء والرعاف بشيء مما ينقض الصلاة انتقضت صلاته، وإن أحدث حدثا أو مسته النجاسة نقض صلاته، وكذلك في الطهارة.
[فيما يقطع الصلاة]
وقد اختلفوا في قطع الطريق بين الصفوف في الصلاة:
فقال قوم: يقطع. وقال آخرون: لا يقطع. وكذلك إذا كانت أمام المصلي.
واختلفوا إذا كان بين المصلي وبين من يقطع عليه نهر جار، والطريق لا تقطع الصلاة من مر فيها، وإذا مر فيها ما يقطع على المصلي صلاته قطع عليه.
واختلفوا في قطع صلاة من يصلي خلف الطريق والنهر الجاري؛ فمنهم: من لم ينقض صلاته. ومنهم: من نقض صلاته.
والصلاة في الطريق لا تجوز.
Страница 86