Джамик
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
قيل له: من المطر الشديد الذي يخاف منه الضرر على نفسه، أو لدابته تنفر عنه وهو في /313/ حال السفر، أو لصرف دابة تأكل طعامه، أو لشيء وقع يخاف أن يهلك، ثم يستأنف من بعد صلاته. وأما غير ذلك فلا يجوز قطع الصلاة، وقال الله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم }، {إن الله كان بكم رحيما}.
ومن ألقى سمعه إلى شيء حتى يتبينه انتقضت صلاته.
وإن تقدم المصلي قدر خطوة أو تأخر فلا نقض عليه.
والذي تجيئه نخاعة في الصلاة أو مخاط فيكبس فيبصق في نعله أو في الأرض. ويكره أن يبصق في نعله أن يضعها على الأخرى حتى يقضي صلاته إلا أن يردها كما كانت. فإن بصق تحت قدمه اليسرى أو في ثوبه فلا بأس، وأما المخاط فإنما يمث المصلي منه ما يخرج، ولا يتعمد لقلع ما لم يخرج فيزل نعليه عن موضع سجوده إذا كربتاه، وينحيهما عن الذي بجنبه؛ لأن الرواية عن النبي ^ أنه «نهى أن يؤذي المصلي أحدا بنعليه في الصلاة».
ويرفع المصلي ثوبه إن وقع على أحد، أو وقع ثوب أحد عليه أخرجه، ويخرجه عن موضع سجوده.
ومن تنشج أو بكا خوفا من الله فلا نقض عليه، وإن بكى لغير ذلك نقض.
وإن أساغ المصلي طعاما في فيه أو نخاعه بعد أن ظهرت على لسانه، وصار على مقدرة من لفظها فعليه النقض.
وإن كان في فيه طعام أو لغظة فحالها في فمه وأخرجها بلسانه على شفته فلا نقض عليه.
وإن تزايد في التثاؤب انتقضت صلاته، وإن لم يسمعه من خلفه. وإن لم يتزايد فيه ولم يسمعه من خلفه فلا نقض عليه. وقد قيل: لا تنتقض صلاته إلا أن يتزايد.
ومن خرجت منه دموع فخاف أن تدخل فمه وتشغله فمثها بثوبه فلا بأس عليه.
Страница 54