Ваши недавние поиски появятся здесь
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وقد قيل: لا بأس بالأدهان المختمة والفاكهة اليابسة إذا لم يعلم أنهم مسوا الأدهان.
وإن مس الذمي ثوب المسلم أو طواه لم يصل به.
وإن حمل مجوسي لحما لمسلم لم يأكله، وما باع المجوسي من الثياب المقموطة؛ فقد قيل: لا بأس بذلك. وما نشروه لم يصل به.
وأما أهل الكتاب فقد اختلفوا في طعامهم، وقد أحله الله في كتابه بلفظ عام. وقال قوم: هو كل طعام. وقال آخرون: إنما ذلك في ذبائحهم، وقد أحل الله تزويج نسائهم.
38- باب:
مسألة: في غسل الميت
- وسأل عن غسل الميت، كيف يكون؟
قيل له: قد اختلف في ذلك؛ فقال قوم: غسل الميت كالغسل من الجنابة، يوضأ ثم يغسل يمينا ثم شمالا.
وقال قوم: إذا أردت غسل الميت نزعت ثيابه، وألقيت عليه ثوبا سترت به عورته، ثم تغسل كفيه، ثم توضه وضوء الصلاة، ثم تغسله بسدر أو نحوه إن حضر ذلك، وتغسله في موضع مستتر، ثم تبدأ بشق رأسه الأيمن على لحيته وما يلي ذلك ثم الأيسر وما يلي ذلك، وتجعل في يدك خرقة وتدخلها تحت إزار الميت فتغسل فرجه ثم يده اليمين ثم الشمال. ويستحب أن تقعد ذلك فتعصر بطنه، ثم تصب الماء عليه حتى ينقى. ويستحب أن يكون في آخر /278/ ما يفاض عليه شيء من كافور.
Страница 7