Джамик
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
والتيمم الواحد مجزي لجمع الصلاتين والوتر. والتيمم الواحد مجزي لمن أراد أن يبدل في مقامه لما عليه من الصلوات.
ومن تيمم للصلاة والجنابة تيمما واحدا أجزأه إذا نوى ذلك لها. ومن كان عنده ماء قليل بقدر الاستنجاء استنجى به وتيمم لبقية وضوئه؛ لأن كلاهما واجب.
ومن خاف على نفسه من البرد فتيمم وصلى أجزأه ذلك. فإذا أمن فلا بدل عليه.
والمبطون الذي لا يستمسك بطنه: قيل: يتيمم ويصلي؛ لأنه مريض.
والذي يتيمم للطهارة فإنه عند أصحابنا لا يقرأ ولا يصلي نافلة ولا فريضة حتى يتيمم لها.
وفي قول أصحابنا: والمسافر إذا كان معه ماء لطعامه وشرابه هو وأصحابه فإنهم يتيممون ويتركون الماء لطعامهم وشرابهم، إلا ما قد علم أنهم قد استغنوا عنه.
ومن تعمد لترك التيمم لم يعذر ولم يسعه ذلك، وإن كان صلى بغير طهارة لزمه البدل والكفارة ولم يعذر.
وكل من تيمم بالصعيد ويعلم أن الماء قريب منه لم يعذر بذلك، وعليه أن يتوضأ إذا رأى الماء، وإن لم يعرف مكان الماء وصلى /272/ فلا نقض عليه.
وليس على المسافر أن يشق على أصحابه في الذهاب إلى الماء إذا لم يكن على طريق بقدر ما يعوقه ويتيمم ويصلي. وإن كان قريبا مضى إليه.
والمسافر إذا علم بماء زال عن الطريق فإنه يتيمم ويصلي.
وكل مسافر لم يجد الماء فله الصعيد جائز.
وكل من خرج في أمر عناه إلى غير سفر في جوانب البلد فإنه يتوضأ، فإن لم يفعل وحضرت الصلاة وهو في غير سفر فإنه يؤمر أن يمر إلى الماء ويتوضأ. وإن خاف فوت الصلاة تيمم وصلى.
Страница 379