وإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس إلا اتباعه، وقد وافقنا الشافعي في هذا وقال: من ثبت له حكم يقين بشيء لم يزل الحكم عنه إلا بيقين ثان، ثم لم يمض على قوله واستقامته في هذا الباب حتى قال في رجل وجد رجلا ملفوفا في ثوب فضربه بالسيف فقطعه على نصفين، أنه لا شيء على القاطع حتى يعلم أن الملفوف كان حيا، والحياة قد تقدمت بيقين، فلا يجب أن يزيل ما تيقنه من حكم الحياة للشك المعترض، هل يحدث فيه موت؟ وقال أهل المدينة إذا ضرب المتيمم بيده على الأرض أجزأه، علق بيده شيء أم لم يعلق، وهذا القول (غلط عندي) (¬1) ممن قال به، الدليل على ذلك قوله جل ذكره: { ?فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } (¬2) يعني من الصعيد وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (جعلت لي الأرض مسجدا. وجعل لي ترابها طهورا) (¬3) ، فمن مسح بغير التراب فلم يمسح بالصعيد، والله أعلم.
والتراب النجس هو عندي كالماء النجس، وتراب الآجر والخزف هو عندي كالماء المستعمل؛ لأن اسم التراب قد زال عنه، وصار مضافا إلى غيره (¬4) ، وتغير بالصنعة، لعله بالصفة الحادثة فيه كالماء المستعمل الذي قد تغير عن وضعه الأول لحدوث الواقع فيه والخارج منه، والله أعلم.
مسألة
¬__________
(¬1) في (ج) عندي غلط.
(¬2) النساء: 43.
(¬3) تقدم ذكره.
(¬4) من (ب) ، (ج).
Страница 247