246

)، وقد علم أن ذلك إذا خرج فليس باختيار من المصلى، وكذلك قد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على المستحاضة الطهارة في الصلاة، واختلف في حكم طهارتها، وما يخرج من المستحاضة فليس باختيار منها، فهذا يدل على أن ما أوجب الوضوء فهو على (¬1) العمد والسهو سواء، والله أعلم وبه التوفيق.

وقال بعض أصحابنا: من تطهر لصلاة بعينها ثم شك في طهارته أنه لا يصلي بتلك الطهارة حتى يتيقن أنه لم يحدث، وهذا قول عندي فيه نظر؛ لأن الطهارة مأمور بها من كان بها محدثا، فإذا حصلت له وتيقنها كان له أن يصلي ما شاء بتلك الطهارة ما لم يحدث، فإذا تيقن ثبوت الطهارة لم يكن شكه فيها هل أحدث أم لم يحدث (¬2) لم تجزه صلاته حتى يتيقن الطهارة التي يدخل بها الصلاة، لا تجزيه إلا بيقين.

الجواب عن هذا: أن الخبر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر (¬3) بالثبات على اليقين المتقدم في الطهارة بقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا شك أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا) (¬4) ، فلما جعل عليه السلام البناء على الصلاة مع وقوع الشك، كان ينبغي أن يكون استفتاح الصلاة مع وقوع الشك في الطهارة، ولا فرق بينهما وبالله التوفيق.

¬__________

(¬1) في (ج) في (برافع لما قد تيقنه ووافق أهل هذا الرأي الذي حكيناه أهل المدينة واحتجوا بأنه إذا شك في الحدث).

(¬2) من (ج) (وليس له أن يبقى على اليقين الأول، وكما لا تسقط عنه الصلاة إلا بيقين فكذلك الطهارة).

(¬3) لعلها بالبناء وهذا اللفظ أقرب عندي إلى الصواب.

(¬4) متفق عليه.

Страница 246